responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 348
لَيْسَ لَك إِلَّا هَذَا شَاهِدَاك أَو يَمِينه، فَإِن حلف انْقَطَعت الْخُصُومَة حَتَّى تقوم الْبَيِّنَة، وَإِن

وَإِن قَالَ إِن كَانَ لَا يَصح وَلَو ثَبت رمضانيته وَلَا يصير صَائِما وَإِذا كَانَ بالسماء عِلّة قبل فِي هِلَال رَمَضَان خبر عدل وَلَو عبدا أَو أُنْثَى أَو محدوداً فِي قذف تَابَ وَلَا يشْتَرط لفظ الشَّهَادَة وَفِي هِلَال الْفطر وَذي الْحجَّة شَهَادَة حُرَّيْنِ أَو حر وحرتين بِشَرْط الْعَدَالَة وَلَفظ

(فصل)
لَا قَود فِي الشجاع إِلَّا فِي الْمُوَضّحَة إِن كَانَت عمدا وفيهَا خطأ نصف عشر الدِّيَة وَهِي الَّتِي توضح الْعظم وَفِي الهاشمة وَهِي الَّتِي تهشم الْعظم عشرهَا، وَفِي المنقلة وَهِي الَّتِي

كَانَ أعمى إلاّ إِن ادَّعَاهَا فَقَالَت أَنا زَوجتك لَا بوطىء أَجْنَبِيَّة زفت إِلَيْهِ وقلن هِيَ زَوجتك وَعَلِيهِ الْمهْر وَلَا بوطىء بَهِيمَة وزنى فِي دَار حَرْب أَو بغي وَلَا بوطىء محرم تزَوجهَا أَو

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست