responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 349
نكل مرّة أَو سكت بِلَا آفَة فقضي بِالنّكُولِ صَحَّ وَعرض الْيَمين ثَلَاثًا ثمَّ الْقَضَاء أحوط،

تنقل الْعظم عشرهَا وَنصفه وَفِي الآمة وَهِي الَّتِي تصل إِلَى أم الدِّمَاغ ثلثهَا، وَكَذَا فِي الْجَائِفَة فَإِن نفذت فهما جائفتان وَيجب ثلثاها وَفِي كل من الحارصة وَهِي الَّتِي تشق الْجلد والدامعة وَهِي الَّتِي تخرج مِنْهُ مَا يشبه الدمع، والدامية وَهِي الَّتِي تسيل الدَّم، والباضعة وَهِي الَّتِي تبضع الْجلد والمتلاحمة وَهِي الَّتِي تَأْخُذ فِي اللَّحْم، والسمحاق

من أستأجرها ليزني بهَا خلافًا لَهما وَمن وطىء أَجْنَبِيَّة فِيمَا دون الْفرج يُعَزّر وَكَذَا لَو وَطأهَا فِي الدبر أَو عمل عمل قوم لوط وَعِنْدَهُمَا يحد وَإِن زنى ذمِّي بحربية فِي دَارنَا حد

الشَّهَادَة لَا الدَّعْوَى وَإِن لم يكن بالسماء عِلّة فَلَا بُد فِي الْكل من جمع عَظِيم يَقع الْعلم

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست