responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 317
غير سَيّده خلافًا لمُحَمد وَلَا قصاص إلاّ بِالسَّيْفِ وَلأبي الْمَعْتُوه أَن يقْتَصّ من قَاطع يَده. وَقَاتل قَرِيبه وَإِن يُصَالح لَا أَن يعْفُو وَالصَّبِيّ كالمعتوه وَالْقَاضِي كَالْأَبِ هُوَ الصَّحِيح.

الْمُعَلق أَو أمته يَحْنَث بِالتَّوْكِيلِ وَالْإِجَارَة وَكَذَا فِي ابْنه وبنته الصغيرين وَفِي الكبيرين لَا يَحْنَث إلاّ فِي الْمُبَاشرَة وَدخُول اللَّام على البيع كَانَ بِعْت لَك ثوبا يَقْتَضِي اخْتِصَاص

يصرفهُ وَلَو وكل عبدا ليَشْتَرِي نَفسه لَهُ من سَيّده فَإِن قَالَ بِعني نَفسِي لفُلَان فَبَاعَ فَهُوَ لَهُ وَإِن لم يقلْ لفُلَان عتق، وإنْ وكل العَبْد غَيره ليشتريه من سَيّده فإنْ قَالَ الْوَكِيل للسَّيِّد اشْتَرَيْته لنَفسِهِ فَبَاعَ عتق على السَّيِّد وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَإِن لم يقلْ لنَفسِهِ فَهُوَ للْوَكِيل وَعَلِيهِ ثمنه،

(بَاب زَكَاة الْخَارِج)
فِيمَا سقته السَّمَاء أَو سقِِي سيحاً أَو أَخذ من ثَمَر جبل الْعشْر قل أَو كثر بِلَا شَرط نِصَاب

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست