responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 311
وموجبه الْإِثْم وَالْكَفَّارَة وَالدية الْمُغَلَّظَة على الْعَاقِلَة وَهُوَ فِيمَا دون النَّفس عمد،

عَاشر آخر أَن وجد عَاشر آخر مَعَ يَمِينه وَلَا يشْتَرط إِخْرَاج الْبَرَاءَة وَلَا يقبل فِي أَدَائِهِ بِنَفسِهِ خَارج الْمصر وَلَا فِي السوائم وَلَا فِي الْمصر وَمَا قبل من الْمُسلم قبل من الذِّمِّيّ لَا من الْحَرْبِيّ إِلَّا قَوْله لأمته هِيَ أم وَلَدي وَإِن مر الْحَرْبِيّ ثَانِيًا قبل مُضِيّ الْحول فَإِن مر بعد

ويخاصم فِي عيب مبيعه وَفِي شفعته إِن كَانَ فِي يَده، وَكَذَا شُفْعَة مشريه، وَالْملك يثبت للْمُوكل ابْتِدَاء فَلَا يعْتق قريب وَكيل شِرَاء وَحُقُوق عقد يضيفه إِلَى مُوكله تتَعَلَّق بالموكل كَنِكَاح وخلع وَصلح عَن إِنْكَار وَدم عمد وَكِتَابَة وَعتق على مَال وَهبة وَصدقَة وإعارة

خلافًا لَهما وَفِي كل عبد بشرني بِكَذَا فَهُوَ حر فبشره ثَلَاثَة متفرقون عتق الأول وَإِن بشروه مَعًا عتقوا وَلَو قَالَ من أَخْبرنِي عتقوا فِي الْوَجْهَيْنِ وَلَو نوى كَفَّارَته بشرَاء أَبِيه سَقَطت لَا

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست