responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 310
الْكل لَا يَأْخُذهُ بل يتْرك قدر مَا يبلغهُ مأمنه وَإِن كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ شَيْئا لَا يَأْخُذ مِنْهُم شَيْئا وَلَا من الْقَلِيل وَإِن أقرّ بِأَن فِي بَيته مَا يكمل النّصاب وَيقبل قَول من أنكر تَمام الْحول أَو الْفَرَاغ من الدّين أَو ادّعى الْأَدَاء بِنَفسِهِ إِلَى الْفُقَرَاء فِي الْمصر فِي غير السوائم أَو الْأَدَاء إِلَى

وَحُقُوق عقد يضيفه الْوَكِيل إِلَى نَفسه كَبيع وَإِجَارَة وَصلح عَن إِقْرَار تتَعَلَّق بِهِ إنْ لم يكن مَحْجُورا فَيسلم الْمَبِيع ويتسلمه وَيقبض الثّمن وَيُطَالب بِهِ وَيرجع بِهِ عِنْد الِاسْتِحْقَاق ويخاصم فِي عيب مشريه وَيرد بِهِ إنْ لم يُسلمهُ إِلَى مُوكله، وَبعد تَسْلِيمه لَا إلاَّ بِإِذْنِهِ،

الْحَيّ خلافًا لَهما وَفِي أول عبد أملكهُ فَهُوَ حر فَملك عبدا عتق وَلَو ملك عَبْدَيْنِ مَعًا ثمَّ آخر لَا يعْتق وَاحِد مِنْهُم وَلَو زَاد وَحده عتق الآخر وَلَو قَالَ آخر عبدا ملكه فَمَاتَ بعد ملك عبد وَاحِد لَا يعْتق وَلَو بعد ملك عَبْدَيْنِ مُتَفَرّقين عتق الآخر مُنْذُ ملكه من كل مَاله وَعِنْدَهُمَا يعْتق عِنْد مَوته من الثُّلُث وعَلى هَذَا آخر امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا فَلَا تَرث

وَالْقصاص عينا إِلَّا أَن يُعْفَى وَلَا كَفَّارَة فِيهِ وَإِمَّا شبه عمد وَهُوَ ضربه قصدا بِغَيْر مَا ذكر

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست