مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
305
علم أنّه شهد زوراً شهر وَلَا يُعَزّر وَعِنْدَهُمَا يوجع ضربا وَيحبس.
يقدم زيدا أَو حَتَّى يقدم أَو إلاّ أَن يَأْذَن زيد أَو حَتَّى يَأْذَن فَكَلمهُ قبل ذَلِك حنث وَإِن مَاتَ زيد سقط الْحلف وَفِي لَا يَأْكُل طَعَام فلَان أَو لَا يدْخل دَاره أَو لَا يلبس ثَوْبه أَو لَا يركب دَابَّته أَو لَا يكلم عَبده إِن عين وَفعل لَا يَحْنَث خلافًا لمُحَمد فِي العَبْد وَالدَّار، وَفِي
أَن تكون الْعشْرَة مِنْهَا وزن سَبْعَة مَثَاقِيل وَمَا علب ذهبه أَو فضته فَحكمه حكم الذَّهَب وَالْفِضَّة الخالصين وَمَا غلب غشه تعْتَبر قِيمَته لَا وَزنه وتشترط نِيَّة التِّجَارَة فِيهِ كالعروض وَيجب فِي تبرهما وحليهما وأبيتهما وَفِي عرُوض تِجَارَة بلغت قيمتهَا نِصَابا
بِهِ، وَتَصِح الزِّيَادَة فِي الرَّهْن وَلَا تصح فِي الدّين فَلَا يكون الرَّهْن رهنا بهَا خلافًا لأبي يُوسُف، وَإِن رهن عبدا يعدل ألفا بِأَلف فَدفع مَكَانَهُ عبدا يعدلها فَالْأول رهن حَتَّى يرد
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
305
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir