responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 304
شَاة قيمتهَا عشرَة بِعشْرَة فَمَاتَتْ فدبغ جلدهَا وَهُوَ يُسَاوِي درهما فَهُوَ رهن بِهِ، ونماء الرَّهْن كولده ولبنه وصوفه وثمره للرَّاهِن وَيكون رهنا مَعَ الأَصْل فَإِن هلك هلك بِلَا شَيْء، وَإِن بَقِي وَهلك الأَصْل يفتك بِحِصَّتِهِ من الدّين وَيقسم الدّين على قيمَة الأَصْل يَوْم الْقَبْض وَقِيمَة النَّمَاء يَوْم الفكاك، فَمَا أصَاب الأَصْل سقط وَمَا أصَاب النَّمَاء إفتك

شَاءَ، وَقَول الْفَرْع كذب أُصَلِّي أَو غلط لَيْسَ بشيءٍ وَإِن رَجَعَ الْمُزَكي عَن التَّزْكِيَة ضمن خلافًا لَهما، وَلَا يضمن شَاهد الْإِحْصَان بِرُجُوعِهِ. وَلَو رَجَعَ شَاهد الْيَمين وَشَاهد الشَّرْط ضمن شَاهد الْيَمين خَاصَّة. وَلَو رَجَعَ شَاهد الشَّرْط وَحده اخْتلف المشائخ، وَمن

وَلم يعلم فَكَلمهُ حنث خلافًا لأبي يُوسُف لَا يكلمهُ شهرا فَهُوَ من حِين حلف وَيَوْم أكمله لمُطلق الْوَقْت وَتَصِح نِيَّة النَّهَار فَقَط وَلَيْلَة كَلمه على اللَّيْل فَحسب، وَفِي إِن كَلمته إِلَى أَن

مَا زَاد بِحِسَابِهِ وَإِن قل وَالْمُعْتَبر فيهمَا الْوَزْن وجوبا وَأَدَاء وَفِي الدَّرَاهِم وزن سَبْعَة وَهُوَ

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست