responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 213
الاحتكار فِي أقوات الْآدَمِيّين والبهائم بِبَلَد يضر بأَهْله، وَعند أبي يُوسُف فِي كل مَا يضر احتكاره بالعامة وَلَو ذَهَبا أَو فضَّة أَو ثوبا. وَإِذا رفع إِلَى الْحَاكِم حَال المحتكر أمره بِبيع مَا يفضل عَن حَاجته، فَإِن امْتنع بَاعَ عَلَيْهِ وَلَا احتكار فِي غلَّة ضيعته وَلَا فِيمَا جلبه من بلد

لصغير هَذَا جدي لَا يعْتق فِي الْمُخْتَار وَكَذَا لَو قَالَ: هَذَا أخي أَو لعَبْدِهِ هَذَا بِنْتي وَلَا يعْتق بِلَا سُلْطَان لي عَلَيْك وَإِن نوى وَلَا بيا ابْني وَيَا أخي أَو أَنْت مثل الْحر وَقيل يعْتق وَلَو قَالَ

الرَّكْعَة وَمن ركع قبل إِمَامه فَأدْرك إِمَامه فِيهِ صَحَّ رُكُوعه.

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست