responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 212
وَغير الْفَرَائِض الْخمس وَالْوتر لَا يقْضِي أصلا وَمن أدْرك رَكْعَة وَاحِدَة من الظّهْر بِجَمَاعَة لم يصله بِجَمَاعَة بل أدْرك وَمن أَتَى مَسْجِدا وَلم يدْرك جمَاعَة يتَطَوَّع قبل الْفَرْض مَا شَاءَ مَا لم يخف فَوته وَمن أدْرك الإِمَام رَاكِعا فَكبر ووقف حَتَّى رفع رَأسه لم يدْرك

وَكَذَا هَذِه أُمِّي وَعِنْدَهُمَا لَا يعْتق إِن لم يصلح أَن يكون ابْنا لَهُ أَو أَبَا لَهُ أَو أما وَلَو قَالَ

شَهَادَته وَيجب أَن لَا تقبل، وَلَو فسق الْعدْل يستحقالعزل وَلَا يَنْعَزِل فِي ظَاهر الْمَذْهَب وَعَلِيهِ مشائخنا وَلَو أَخذ الْقَضَاء بالرشوة لَا يصير قَاضِيا. وَالْفَاسِق يصلح مفتياً وَقيل لَا،

كَالْبيع، وَمن رأى جَارِيَة رجل مَعَ آخر يَبِيعهَا قَائِلا وكلني صَاحبهَا أَو اشْتَرَيْتهَا مِنْهُ أَو وَهبهَا لي أَو تصدق بهَا عَليّ، وَوَقع فِي قلبه صدقه حل لَهُ شراؤها مِنْهُ ووطؤها، وَيجوز بيع بِنَاء مَكَّة وَيكرهُ بيع أرْضهَا وإجارتها خلافًا لَهما، وقولهما رِوَايَة عَن الإِمَام وَيكرهُ

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست