responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 191
الله تَعَالَى ومباح وَهُوَ الثَّوْب الْجَمِيل للتزين، ومكروه وَهُوَ اللّبْس للتكبر وَيسْتَحب الْأَبْيَض وَالْأسود، وَيكرهُ الْأَحْمَر والمعصفر، وَالسّنة إرخاء طرف الْعِمَامَة بَين كَتفيهِ قدر شبر وَقيل إِلَى وسط الظّهْر، وَقيل إِلَى مَوضِع الْجُلُوس وَإِذا أَرَادَ تَجْدِيد لفها نقضهَا كَمَا

(بَاب الْوتر والنوافل)
الْوتر وَاجِب وَقَالا سنة وَهُوَ ثَلَاث رَكْعَات بِسَلام وَاحِد يقرؤ فِي كل رَكْعَة

لوَارِثه: تكفل عني بِمَا عليَّ فكفل مَعَ غيبَة الْغُرَمَاء جَازَ اتِّفَاقًا وَلَو قَالَه لأَجْنَبِيّ اخْتلف فِيهِ الْمَشَايِخ وَتجوز بالأعيان الْمَضْمُونَة بِنَفسِهَا كالمقبوض على سوم الشِّرَاء وَالْمَغْصُوب وَالْمَبِيع فَاسِدا وبتسليم الْمَبِيع إِلَى المُشْتَرِي والمرهون إِلَى الرَّاهِن والمستأجَر إِلَى الْمُسْتَأْجر وبالثمن.

(فصل)
وَنَفَقَة الطِّفْل الْفَقِير على أَبِيه لَا يُشَارِكهُ فِيهَا أحد كَنَفَقَة الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَة وَلَا تجبر

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست