مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
190
(فصل فِي اللّبْس)
الْكسْوَة مِنْهَا فرض وَهُوَ مَا يستر الْعَوْرَة وَيدْفَع ضَرَر الْحر وَالْبرد، وَالْأولَى كَونه من الْقطن أَو الْكَتَّان بَين النفيس والخسيس ومستحب وَهُوَ الزَّائِد لأخذ الزِّينَة وَإِظْهَار نعْمَة
الْحمل على دَابَّة مُعينَة لِأَنَّهَا ملك الْغَيْر وَلَو حمل دَابَّة أُخْرَى لَا يسْتَحق الْأجر إِذْ لَو حمل الموجر على الدَّابَّة الْغَيْر الْمعينَة لَا يسْتَحق الْأجر فَيثبت الْعَجز فِي هَذِه الصُّورَة بِالضَّرُورَةِ وَكَذَا العَبْد للْخدمَة بِخِلَاف غير الْمعِين وَلَا عَن ميت مُفلس خلافًا لَهما وَلَا بِلَا قبُول الطَّالِب فِي الْمجْلس. وَقَالَ أَبُو يُوسُف تجوز مَعَ غيبته إِذا بلغه فَأجَاز فَإِن قَالَ الْمَرِيض
قَاعد يتحدث وَإِلَى مصحف أَو سيف مُعَلّق أَو إِلَى شمع أَو سراج وعَلى بِسَاط ذِي تصاوير إِن لم يسْجد عليهاوكره الْبَوْل والتخلي والوطيء فَوق مَسْجِد وغلق بَابه وَالأَصَح جَوَازه عِنْد الْخَوْف على مَتَاعه وَيجوز نقشه بالجص وَمَاء الذَّهَب وَالْبَوْل وَنَحْوه فَوق بَيت فِيهِ مَسْجِد.
وَتجب النَّفَقَة وَالسُّكْنَى لمعتدة الطَّلَاق وَلَو بايناً والمفرقة بِلَا مَعْصِيّة كَخِيَار الْعتْق وَالْبُلُوغ والتفريق لعدم الْكَفَاءَة لَا لمعتدة الْمَوْت والمفرقة بِمَعْصِيَة كالردة وتقبيل ابْن الزَّوْج وَلَو ارْتَدَّت مُطلقَة الثَّلَاث تسْقط نَفَقَتهَا سَقَطت نَفَقَتهَا لَا لَو مكنت ابْنه.
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
190
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir