responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 185
لَا يرجع عَلَيْهِ بِمَا أدّى عَنهُ وَإِن أجازها الْمَكْفُول عَنهُ، وَإِن كفل بأَمْره رَجَعَ وَلَكِن يرجع على العَبْد بعد عتقه فَلَا رُجُوع على الصَّبِي مُطلقًا وَلَا يُطَالِبهُ قبل الْأَدَاء فَإِن لوزم فَلهُ ملازمته وَإِن حبس فَلهُ حَبسه وَيبرأ الْكَفِيل بأَدَاء الْأَصِيل وَإِن أَبْرَأ الطَّالِب الْأَصِيل أَو آخر عَنهُ

(فصل)
وَكره عبثه بِثَوْبِهِ أَو بدله وقلب الْحَصَى إِلَّا مرّة ليمكنه السُّجُود وفرقعة الْأَصَابِع والتخصر والالتفات والأقعاء وافتراش ذِرَاعَيْهِ ورد السَّلَام بِيَدِهِ والتربع

تزوج العَبْد بِالْإِذْنِ فنفقتها دين عَلَيْهِ يُبَاع فِيهِ مرّة بعد مرّة أُخْرَى وَلَا فِي دين غَيرهَا إلاّ مرّة وعَلى الزَّوْج أَن يسكنهَا فِي بَيت خَال عَن أَهله وَأَهْلهَا وَلَو وَلَده من غَيرهَا ويكفيها بَيت

ومباح وَهُوَ الزِّيَادَة للتجمل، وَحرَام وَهُوَ الْجمع للتفاخر والبطر وَإِن كَانَ من حلي وَينْفق على نَفسه وَعِيَاله بِلَا إِسْرَاف وَلَا تقتير وَمن قدر على الْكسْب لزمَه وإنْ عجز عَنهُ لزمَه السُّؤَال فإنْ تَركه حَتَّى مَاتَ أَثم وإنْ عجز عَنهُ يفْرض على من علم بِهِ أنْ يطعمهُ أَو يدل

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست