responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 184
بِالْإِشَارَةِ أَو التَّسْبِيح لَا بهما إِن عدمت الستْرَة أَو قصد الْمُرُور بَينه وَبَينهَا وَجَاز تَركهَا وسترة الإِمَام مجزئة عَن الْقَوْم وَلَو صلى على ثوب بطانته بحسة صَحَّ إِن لم يكن مضرباً وَكَذَا لَو صلى على الطّرف الطَّاهِر من بِسَاط طرف مِنْهُ نجس سَوَاء تحرّك أَحدهمَا بحركة الآخر أم لَا.

بَرَاءَة الْأَصِيل فَتكون حِوَالَة كَمَا أنَّ الْحِوَالَة بِشَرْط عدم بَرَاءَة الْمُحِيل كَفَالَة، وَلَو طَالب أَحدهمَا لَهُ مُطَالبَة الآخر، فَإِن كفل بِمَا لَهُ عَلَيْهِ فبرهن على ألف لزمَه وَإِن لم يبرهن صدق الْكَفِيل فِيمَا أقرّ بِهِ مَعَ يَمِينه والأصيل فِي إِقْرَاره بِأَكْثَرَ على نَفسه خَاصَّة، فإنْ كفل بِلَا أمره

لنَفسِهِ وَعِيَاله وَقَضَاء دُيُونه ومستحب وَهُوَ الزِّيَادَة عَلَيْهِ ليواسي بِهِ فَقِيرا أَو يصل بِهِ قَرِيبا

بعد الْقَضَاء أَو التَّرَاضِي قبل قبضهَا سَقَطت إلاّ أَن تكون استدانت بِأَمْر قَاض وَلَو عجل لَهَا النَّفَقَة أَو الْكسْوَة لمُدَّة ثمَّ مَاتَ أَحدهمَا قبل تَمامهَا فَلَا رُجُوع عَلَيْهَا خلافًا لمُحَمد وَإِذا

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست