responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 172
(كتاب الْكفَالَة)
هِيَ ضم ذمَّة إِلَى ذمَّة فِي الْمُطَالبَة لَا فِي الدّين هُوَ الْأَصَح وَلَا تصح إلاّ مِمَّن يملك التَّبَرُّع

إِلَى وطنها وَقد تزَوجهَا فِيهِ إِن لم يكن دَار حَرْب وَلَيْسَ ذَلِك لغير الْأُم وَإِن كَانَ بَين المصرين أَو القريتين مَا يُمكن للْأَب أَن يطلع عَلَيْهِ ويبيت فِي منزله فَلَا بَأْس بِهِ وَكَذَا النقلَة من الْقرْيَة إِلَى الْمصر بِخِلَاف الْعَكْس وَلَا خِيَار للْوَلَد.

إِلَى مَكَانَهُ فَإِذا تَوَضَّأ عَاد وَأتم فِي مَكَانَهُ حتما إِن كَانَ إِمَامه لم يفرغ وَإِلَّا فَهُوَ مُخَيّر بَين الْعود وَبَين الأتمام حَيْثُ تَوَضَّأ كالمنفرد وَلَو أحدث عمدا وَكَذَا لَو جن أَو أُغمي أَو قهقه أَو أَصَابَته

الألية. وَفِي ذهَاب النّصْف رِوَايَتَانِ، وَتجوز إِن ذهب أقل مِنْهُ وَقيل إنْ ذهب أَكثر من الثُّلُث لَا تجوز، وَقيل: إنْ ذهب الثُّلُث لَا يجوز. وَلَا يضر تعيبها من اضطرابها عِنْد

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست