responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 137
(بَاب الْعنين وَغَيره)
هُوَ من لَا يقدر على الْجِمَاع أَو يقدر على الثّيّب دون الْبكر فَلَو أقرّ إِنَّه لم يصل إِلَى

البَائِع أَو السَّيِّد بِعَدَمِ الْأَمر وَأَرَادَ رده لَا تقبل بَينته، وَلَو أقرّ البَائِع بذلك عِنْد القَاضِي فَلهُ رده، وَلَو اشْترى دَارا من فُضُولِيّ وأدخلها فِي بنائِهِ فَلَا ضَمَان على الْفُضُولِيّ خلافًا لمُحَمد.

(بَاب السّلم)
هُوَ بيع آجل بعاجل وَيصِح فِيمَا أمكن ضبط صفته وَمَعْرِفَة قدره لَا فِي غَيره، فَيصح فِي

اتفقَا على أنَّ نَفَقَة كل عبد على من يَخْدمه جَازَ اسْتِحْسَانًا بِخِلَاف الْكسْوَة وَفِي دارين يسكن هَذَا هَذِه وَهَذَا الْأُخْرَى وَلَا يجوز ذَلِك فِي دَابَّة أَو دابتين إلاّ بتراضيهما خلافًا لَهما، وَيجوز فِي استغلال دَار أَو دارين هَذَا هَذِه وَهَذَا الْأُخْرَى لَا فِي استغلال عبد أَو دَابَّة، وَمَا زَاد فِي نوبَة أَحدهمَا فِي الدَّار الْوَاحِدَة مُشْتَرك لَا فِي الدَّاريْنِ وَفِي استغلال

(فصل)
يَنْبَغِي الْخُشُوع فِي الصَّلَاة وَإِذ أَرَادَ الدُّخُول فِيهَا كبرَ حاذفاً بعد رفع يَدَيْهِ محاذياً

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست