responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 136
(فصل)
وَتجوز الْمُهَايَأَة وَيجْبر عَلَيْهَا فِي دَار وَاحِدَة يسكن هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا أَو هَذَا علوها وَهَذَا سفلها وَفِي بَيت صَغِير يسكن هَذَا شهرا وَله الْإِجَارَة وَأخذ الْغلَّة فِي نوبَته وَفِي عبد يخْدم هَذَا يَوْمًا وَهَذَا يَوْمًا وَفِي عَبْدَيْنِ يخْدم أَحدهمَا أَحدهمَا وَالْآخر الآخر وَلَو

أُجِيز البيع خلافًا لمُحَمد وَلَا يَصح بَيْعه وَلَو قطعت يَده عِنْد المُشْتَرِي فأجيز البيع فأرشه لَهُ وَيتَصَدَّق بِمَا زَاد على نصف ثمنه، وَمن اشْترى عبدا من غير سَيّده ثمَّ أَقَامَ بَيِّنَة على إِقْرَار

وِلَادَتهَا وَإِن نفي أول توأمين وَأقر بِالْآخرِ حد وَإِن عكس لَاعن وَيثبت نسبهما فيهمَا.

سُجُوده وكظم فَمه عِنْد التثاؤب وَإِخْرَاج كفيه من كميه عِنْد التَّكْبِير وَدفع السعال مَا اسْتَطَاعَ وَالْقِيَام عِنْد حَيّ على الصَّلَاة وَقيل عِنْد حَيّ على الْفَلاح والشروع عِنْد قد قَامَت الصَّلَاة.

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست