responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 119
والأوقات وَكره أَذَان الْفَاسِق وَالصَّبِيّ والقاعد لَا أَذَان العَبْد الْأَعْمَى والأعرابي وَولد الزِّنَا وَإِذا قَالَ حَيّ على الصَّلَاة قَامَ الإِمَام وَالْجَمَاعَة وَإِذا قَالَ قد قَامَت الصَّلَاة شرعوا وَإِن كام الإِمَام غَائِبا أَو هُوَ الْمُؤَذّن لَا يقومُونَ حَتَّى يحضر.

(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)
هِيَ طَهَارَة بدن الْمُصَلِّي من حدث وخبث وثوبه ومكانه وَستر عَوْرَته واستقبال الْقبْلَة

(بَاب الرِّبَا)
هُوَ فضل مَال خَال عَن عوض شَرط لأحد الْعَاقِدين فِي مُعَاوضَة مَال بِمَال وعلته الْقدر

ظِهَار إلاّ من الزَّوْجَة فَلَا ظِهَار من أمته وَلَا مِمَّن نَكَحَهَا بِلَا أمرهَا فَظَاهر مِنْهَا فأجازت النِّكَاح وَلَو قَالَ لنسائه أنتن عليَّ كَظهر أُمِّي كَانَ مُظَاهرا مِنْهُنَّ وَعَلِيهِ لكل وَاحِدَة كَفَّارَة وَإِن ظَاهر من وَاحِدَة مرَارًا فِي مجْلِس أَو مجَالِس فَعَلَيهِ لكل ظِهَار كَفَّارَة وَهِي عتق رَقَبَة

لمن بَاعَ أَو بيع لَهُ أَو ضمن الدَّرك أَو ساوم المُشْتَرِي بيعا، أَو إِجَارَة، وَتجب لمن ابْتَاعَ أَو ابتيع لَهُ وَلَو قيل للشَّفِيع أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَلف فَسلم ثمَّ بَان أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَقَلّ أَو بكيلي أَو وزني، أَو عددي مُتَقَارب قِيمَته ألف، أَو أَكثر فَلهُ الشُّفْعَة وَلَو بَان أَن بِيعَتْ بِعرْض قِيمَته ألف أَو بِدَنَانِير قيمتهَا ألف فَلَا، وَلَو قبل لَهُ المُشْتَرِي فلَان فَسلم فَبَان أَنه غَيره فَلهُ الشُّفْعَة

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست