responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 118
أجل مَجْهُول متفاحش كهبوب الرّيح، وَيصِح فِي المتقارب كالحصاد وَنَحْوه.

الصَّلَوَات وَيُؤذن وَيُقِيم على طهر وَجَاز أَذَان الْمُحدث وَكره إِقَامَته وأذان الْجنب ويعاد كأذان الْمَرْأَة، وَالْمَجْنُون والسكران وَلَا تُعَاد الْإِقَامَة وَيسْتَحب كَون الْمُؤَذّن عَالما بالسنَّة

مثل أُمِّي أَو كأمي فَإِن نوى الْكَرَامَة صدق أَو الظِّهَار فظهار أَو الطَّلَاق فباين وَإِن لم ينوِ شَيْئا فَلَيْسَ بِشَيْء وَلَو قَالَ: أَنْت عليّ حرَام كأمي وَنوى ظِهَارًا أَو طَلَاقا فَكَمَا نوى وَلَو قَالَ: أَنْت عليّ حرَام كَظهر أُمِّي وَنوى طَلَاقا أَو إِيلَاء فَهُوَ ظِهَار وَعِنْدَهُمَا مَا نوى وَلَا

وبالصلح عَن الشُّفْعَة على عوض وَعَلِيهِ رده وَكَذَا لَو بَاعَ شفعته بِمَال، وَكَذَا لَو قَالَ للمخيرة اختاريني بِأَلف، أَو قَالَ الْعنين لامْرَأَته ذَلِك فاختارته بَطل خِيَارهَا، وَلَا يجب الْعِوَض وَتبطل بِبيع مَا يشفع بِهِ قبل الحكم لَهُ بهَا وبموت الشَّفِيع لَا بِمَوْت المُشْتَرِي وَلَا شُفْعَة

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست