responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 117
إِن لم يقدر التَّحْوِيل وافقاً وَيجْعَل أصبعيه فِي أُذُنَيْهِ وَلَا يتَكَلَّم فِي أثنائهما وَيجْلس بَينهمَا إِلَّا فِي الْمغرب فيفصل بسكتة وَقَالا بجلسة خَفِيفَة وَاسْتحْسن الْمُتَأَخّرُونَ التثويب فِي كل

الْفَصْلَيْنِ، وَمن قَالَ: بِعْ عَبدك من زيد بِأَلف على أَنِّي ضَامِن كَذَا من الثّمن سوى الْألف أَخذ الْألف من زيد وَالزِّيَادَة مِنْهُ، وَإِن لم يقل من الثّمن فالألف على زيد وَلَا شَيْء عَلَيْهِ، وكل دين أجل بِأَجل مَعْلُوم صَحَّ تَأْجِيله إلاّ الْقَرْض إلاّ فِي الْوَصِيَّة، وَلَا يَصح التَّأْجِيل إِلَى

يعود حَتَّى يكفر وَالْعود الْمُوجب لِلْكَفَّارَةِ عزمه على وَطئهَا وَيَنْبَغِي لَهَا أَن تمنع نَفسهَا مِنْهُ وتطالبه بِالْكَفَّارَةِ ويجبره القَاضِي عَلَيْهَا وَاللَّفْظ الْمَذْكُور لَا يحْتَمل غير الظِّهَار وَلَو قَالَ: أَنْت عليّ

بِالشُّفْعَة بطلت شفعته وَإِن بعد الحكم بقيت الثَّانِيَة على ملكه وَالْمُسلم وَالذِّمِّيّ فِي الشُّفْعَة سَوَاء، وَكَذَا الْحر وَالْعَبْد الْمَأْذُون وَالْمكَاتب وَلَو فِي مَبِيع السَّيِّد كالعكس.

(فصل)
وَتبطل الشُّفْعَة بِتَسْلِيم الْكل، أَو الْبَعْض وَلَو من الْوَكِيل وبترك طلب المواثبة أَو التَّقْرِير

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست