responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 101
(كتاب الشُّفْعَة)
هِيَ تملك الْعقار على مُشْتَرِيه بِمَا قَامَ عَلَيْهِ جبرا وَتجب بعد البيع وتستقر بِالْإِشْهَادِ

(بَاب الْخلْع)
هُوَ الْفَصْل عَن النِّكَاح وَقيل إِن تَفْتَدِي الْمَرْأَة نَفسهَا بِمَال ليخلعها بِهِ وَلَا بَأْس بِهِ عِنْد

الْجَمِيع، وَمن ملك مملوكين صغيرين أَو كَبِيرا وصغيراً أَحدهمَا ذُو رحم محرم من الآخر كره لَهُ أنْ يفرق بَينهمَا بِدُونِ حق مُسْتَحقّ وَيصِح البيع خلافًا لأبي يُوسُف فِي قرَابَة الولاد فِي رِوَايَة وَفِي الْجَمِيع فِي أُخْرَى فَإِن كَانَا كبيرين فَلَا بَأْس بِالتَّفْرِيقِ.

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست