responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 100
وَيعْتَبر ذَلِك وَرَاء مَوضِع الِاسْتِنْجَاء وَلَا يستنجي بِعظم وروث وَطَعَام وَيَمِينه وَكره اسْتِقْبَال الْقبْلَة واستدبارها لبول وَنَحْوه وَلَو فِي الْخَلَاء.

التَّحْرِيم أَو لم ينوِ شَيْئا وَإِن نوى ظِهَارًا فظهار وَإِن نوى الْكَذِب وَإِن نوى الطَّلَاق فباين وَإِن نوى الثَّلَاث فَثَلَاث وَالْفَتْوَى وُقُوع الطَّلَاق بِهِ وَإِن لم ينوِ وَكَذَا بقوله: كل حَلَال على حرَام أَو (هرجه بدست راست كيرم بروى حرَام) للْعُرْف.

على سوم غَيره إِذا رَضِيا بِثمن وتلقي الجلب المضر بِأَهْل الْبَلَد، وَبيع الْحَاضِر للبادي طَمَعا فِي غلاء الثّمن زمن الْقَحْط، وَالْبيع عِنْد آذان الْجُمُعَة، لَا بيع من زيد وَصَحَّ البيع فِي

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست