responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 67
عِنْدَنَا إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُسْتَعِيرُ أَنْ يَرْفَعَ الْبِنَاءَ وَالْإِغْرَاسَ وَلَا يَضْمَنَ فَيَكُونُ لَهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ قَلْعُ الْأَشْجَارِ وَرَفْعُ الْبِنَاءِ لَا يَضُرُّ بِالْأَرْضِ فَإِنْ كَانَ يَضُرُّ ذَلِكَ كَانَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَمَلَّكَ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ بِالْقِيمَةِ وَعَلَى قَوْلِ زُفَرَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَرْفَعَ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ وَلَا يَضْمَنَ صَاحِبُ الْأَرْضِ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْإِعَارَةُ مُطْلَقَةً مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَفِي الْهِدَايَةِ وَإِنْ كَانَ وَقْتَ الْعَارِيَّةِ وَرَجَعَ قَبْلَ الْوَقْتِ صَحَّ رُجُوعُهُ وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ وَيَضْمَنُ الْمُعِيرُ مَا نَقَصَ الْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ بِالْقَلْعِ كَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَمَا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ مِنْ أَنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُمَا وَيَكُونَانِ لَهُ مَرْوِيٌّ عَنْ الْحَاكِمِ الشَّهِيدِ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ أَيْضًا.

لَوْ أَعَارَ دَارِهِ ثُمَّ رَبَطَ الْمُعِيرُ دَابَّتَهُ عَلَى بَابِ الدَّارِ فَضَرَبَتْ إنْسَانًا لَا يَضْمَنُ بِخِلَافِ الْمُؤَجِّرِ إذَا رَبَطَ دَابَّتَهُ بَعْدَمَا سَكَنَ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْإِجَارَةِ هَذِهِ فِي الْإِجَارَةِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

لَوْ بَنَى الْمُسْتَعِيرُ حَائِطًا فِي الدَّارِ الْمُسْتَعَارَةِ يُقَالُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ: باخسه فَلَمَّا اسْتَرَدَّ الْمُعِيرُ الدَّارَ وَأَرَادَ الْمُسْتَعِيرُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَهْدِمَ الْحَائِطَ إنْ كَانَ الْبِنَاءُ مِنْ تُرَابِ الْأَرْضِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

[النَّوْع الْخَامِس ضمان الْمُسْتَعَار لِلرَّهْنِ]
اسْتَعَارَ عَيْنًا لِيَرْهَنَهُ وَلَمْ يُسَمِّ مَا يَرْهَنُهُ فَلَهُ أَنْ يَرْهَنَ بِأَيِّ قَدْرٍ وَبِأَيِّ نَوْعٍ شَاءَ فَلَوْ هَلَكَ الْمُسْتَعَارُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ضَمِنَ الْمُسْتَعِيرُ لِلْمُعِيرِ قَدْرَ مَا يَسْقُطُ بِهِ عَنْ الْمُسْتَعِيرِ مِنْ الدَّيْنِ وَكَذَلِكَ لَوْ دَخَلَهُ عَيْبٌ فَسَقَطَ بَعْضُ الدَّيْنِ يَضْمَنُ الرَّاهِنُ لِلْمُعِيرِ قَدْرَ ذَلِكَ.

وَلَوْ أَنَّ الرَّاهِنَ عَجَزَ عَنْ فِكَاكِ الرَّهْنِ فَقَضَى الْمُعِيرُ دَيْنَ الرَّاهِنِ كَانَ لِلْمُعِيرِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بِقَدْرِ مَا يَسْقُطُ مِنْ الدَّيْنِ عِنْدَ الْهَلَاكِ وَلَا يَرْجِعَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَلْفًا وَرَهَنَهُ بِأَلْفَيْنِ بِإِذْنِ الْمُعِيرِ وَافْتَكَّهُ الْمَالِكُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ لَا يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِأَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ.

وَلَوْ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ وَكَّلَ رَجُلًا بِقَبْضِ الرَّهْنِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ وَالرَّدِّ عَلَى الْمُعِيرِ إنْ كَانَ الْوَكِيلُ فِي عِيَالِ الْمُسْتَعِيرِ جَازَ وَلَا يَضْمَنُ إنْ هَلَكَ الْمَالُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِ الْمُوكِلِ فَهَلَكَ الْمَالُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ لَمْ يَجُزْ.

وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالرَّهْنِ وَلَا أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ قَبْلَ الرَّدِّ وَلَوْ بَعْدَ الْفِكَاكِ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ مِنْ قَاضِي خَانْ.

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَلَوْ اسْتَعَارَ عَبْدًا أَوْ دَابَّةً لِيَرْهَنَهُ فَاسْتَخْدَمَ الْعَبْدَ أَوْ رَكِبَ الدَّابَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْهَنَهُمَا ثُمَّ رَهَنَهُمَا بِمَالٍ مِثْلُ قِيمَتِهِمَا ثُمَّ قَضَى الْمَالَ وَلَمْ يَقْبِضْهُمَا حَتَّى هَلَكَا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الرَّاهِنِ وَكَذَلِكَ إذَا افْتَكَّ الرَّهْنَ ثُمَّ رَكِبَ الدَّابَّةَ أَوْ اسْتَخْدَمَ الْعَبْدَ ثُمَّ عَطِبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَيْرِ صُنْعِهِ لَا يَضْمَنُ انْتَهَى.

وَإِنْ سَمَّى الْمُعِيرُ قَدْرًا أَوْ جِنْسًا فَخَالَفَهُ الْمُسْتَعِيرُ فَرَهَنَهُ بِأَقَلَّ مِمَّا سَمَّى أَوْ أَكْثَرَ أَوْ بِصِنْفٍ آخَرَ لَا يَجُوزُ وَيَصِيرُ ضَامِنًا وَالدَّلِيلُ فِي الْهِدَايَةِ.

وَكَذَا لَوْ اسْتَعَارَهُ لِيَرْهَنَهُ عِنْدَ فُلَانٍ فَرَهَنَهُ عِنْدَ غَيْرِهِ أَوْ اسْتَعَارَهُ لِيَرْهَنَهُ بِالْكُوفَةِ فَرَهَنَهُ بِالْبَصْرَةِ لَا يَجُوزُ وَيَصِيرُ ضَامِنًا وَلِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ هَلَكَ الْمُسْتَعَارُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ قَبْلَ أَنْ يَرْهَنَهُ أَوْ بَعْدَمَا افْتَكَّهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْهَلَاكِ وَالنُّقْصَانِ فَقَالَ الْمَالِكُ: هَلَكَ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ وَقَالَ الْمُسْتَعِيرُ: هَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَرْهَنَهُ أَوْ بَعْدَمَا افْتَكَّهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْتَعِيرِ مَعَ يَمِينِهِ مِنْ قَاضِي خَانْ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَا أَمَرَهُ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست