responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 66
عَلِيُّ الْبَزْدَوِيُّ يَضْمَنُ إذَا هَلَكَ وَذَكَرَ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ وَالشَّيْخُ خُوَاهَرْ زَادَهْ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يَتَفَاوَتُ النَّاسُ فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ انْتَهَى.

رَجُلَانِ يَسْكُنَانِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَسْكُنُ فِي زَاوِيَةٍ مِنْهُ فَاسْتَعَارَ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا ثُمَّ طَالَبَهُ الْمُعِيرُ بِالرَّدِّ فَقَالَ الْمُسْتَعِيرُ: قَدْ كُنْت وَضَعْتُهُ فِي الطَّاقِ الَّذِي يَكُونُ فِي زَاوِيَتِك قَالُوا: إنْ كَانَ الْبَيْتُ فِي أَيْدِيهِمَا لَا يَكُونُ الْمُسْتَعِيرُ رَادًّا وَلَا مُضَيِّعًا وَلَا يَكُونُ ضَامِنًا مِنْ قَاضِي خَانْ وَالْوَجِيزِ.

اسْتَعَارَ ثَوْبًا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ طَلَبَ الْمُعِيرُ أَنْ يَرُدَّهُ فَقَالَ الْمُسْتَعِيرُ: نَعَمْ هُوَ ذَا أَدْفَعُهُ إلَيْك ثُمَّ فَرَّطَ فِي الدَّفْعِ حَتَّى مَضَى شَهْرٌ فَسُرِقَ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ قَالُوا: إنْ كَانَ الْمُسْتَعِيرُ عَاجِزًا عَنْ الرَّدِّ وَقْتَ الطَّلَبِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الرَّدِّ فَإِنْ أَظْهَرَ الْمُعِيرُ السُّخْطَ وَالْكَرَاهِيَةَ فِي الْإِمْسَاكِ ضَمِنَ الْمُسْتَعِيرُ وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يُظْهِرْ السُّخْطَ وَلَا الرِّضَا لَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ وَإِنْ صَرَّحَ بِالرِّضَا لَا يَضْمَنُ مِنْ قَاضِي خَانْ.

لَوْ أَخَذَ ثَوْرَ رَجُلٍ مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ثُمَّ رَدَّهُ إلَى بَيْتِهِ وَهَلَكَ لَمْ يَضْمَنْ مِنْ الْوَجِيزِ.

وَلَوْ قَالَ لِآخَرَ: أَعَرْتُك هَذِهِ الْقَصْعَةَ مِنْ الثَّرِيدِ فَأَخَذَهَا وَأَكَلَهَا فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ وَهُوَ قَرْضٌ إلَّا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مُبَاسَطَةً فَيَكُونُ ذَلِكَ دَلَالَةَ الْإِبَاحَةِ.

وَفِي الْعُيُونِ قَالَ خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ: سَأَلْت مُحَمَّدًا عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ رُقْعَةً رَقَّعَ بِهَا قَمِيصَهُ أَوْ خَشَبًا يُدْخِلُهُ فِي بَابِهِ قَالَ: لَا يَكُونُ هَذَا عَارِيَّةً وَهُوَ ضَامِنٌ لِذَلِكَ كُلِّهِ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقَرْضِ فَإِنْ قَالَ: أَرُدُّهُ عَلَيْك فَهُوَ عَارِيَّةٌ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

وَفِيهَا إذَا جَحَدَ غَيْرُهُ الْعَارِيَّةَ أَوْ الْوَدِيعَةَ وَهِيَ مِمَّا يُحَوَّلُ عَنْ مَكَانِهَا يَضْمَنُ وَإِنْ لَمْ يُحَوِّلْهَا بِخِلَافِ مَا إذَا رَكِبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ وَلَمْ يُحَوِّلْهَا عَنْ مَوْضِعِهَا حَتَّى عَقَرَهَا آخَرُ فَالضَّمَانُ عَلَى الَّذِي عَقَرَهَا دُونَ الَّذِي رَكِبَهَا.

[النَّوْع الثَّالِث ضمان القن]
اسْتَعَارَ عَبْدًا فَرَدَّهُ إلَى دَارِ الْمَالِكِ وَلَمْ يُسَلِّمْهُ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِالتَّسْلِيمِ الْمُتَعَارَفِ؛ لِأَنَّ رَدَّ الْعَوَارِيّ إلَى دَارِ الْمَالِكِ مُعْتَادٌ مِنْ الْهِدَايَةِ.

اسْتَعَارَ قِنًّا لِيَخْدُمَهُ شَهْرًا فَهُوَ عَلَى الْمِصْرِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

اسْتَعَارَ قِنًّا لِيَخْدُمَهُ فَلَهُ أَنْ يُعِيرَهُ وَإِنْ عَيَّنَ نَفْسَهُ لِلْخِدْمَةِ لِعَدَمِ تَفَاوُتِ النَّاسِ فِي الِاسْتِخْدَامِ بِخِلَافِ لِبْسِ الثَّوْبِ مِنْ الْوَجِيزِ وَالْفُصُولَيْنِ.

[النَّوْع الرَّابِع ضمان الْعَقَار]
اسْتَعَارَ بَيْتًا لِيَسْكُنَهُ لَهُ أَنْ يُعِيرَ غَيْرَهُ وَإِنْ عَيَّنَ أَنْ يَسْكُنَهُ بِنَفْسِهِ لِعَدَمِ تَفَاوُتِ النَّاسِ فِي السُّكْنَى بِخِلَافِ اللِّبْسِ كَمَا فِي الْفُصُولَيْنِ وَالْوَجِيزِ.

رَجُلٌ اسْتَعَارَ مِنْ آخَرَ أَرْضًا لِيَبْنِيَ فِيهَا وَيَغْرِسَ فِيهَا نَخِيلًا فَأَعَارَهَا صَاحِبُ الْأَرْضِ لِذَلِكَ ثُمَّ بَدَا لِلْمَالِكِ أَنْ يَأْخُذَ الْأَرْضَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَتْ الْإِعَارَةُ مُطْلَقَةً أَوْ مُؤَقَّتَةً إلَى عَشْرِ سِنِينَ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا غَيْرُ لَازِمَةٍ ثُمَّ إنْ كَانَتْ الْإِعَارَةُ مُطْلَقَةً فَرَجَعَ الْمُعِيرُ لَا يَضْمَنُ لِلْمُسْتَعِيرِ شَيْئًا وَيَكُونُ لِلْمُسْتَعِيرِ غَرْسُهُ وَبِنَاؤُهُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالشَّافِعِيِّ يَضْمَنُ الْمُعِيرُ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ قَائِمًا يَوْمَ الِاسْتِرْدَادِ وَلَوْ كَانَتْ الْإِعَارَةُ مُؤَقَّتَةً بِأَنْ قَالَ صَاحِبُ الْأَرْضِ: أَعَرْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ عِشْرِينَ سَنَةً لِتَغْرِسَ فِيهَا أَوْ تَبْنِيَ فِيهَا ثُمَّ رَجَعَ عَنْ الْإِعَارَةِ قَبْلَ مُضِيِّ الْوَقْتِ كَانَ ضَامِنًا لِلْمُسْتَعِيرِ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَالْإِغْرَاسِ قَائِمَةً يَوْمَ الِاسْتِرْدَادِ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست