responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 422
بَعْدَ بُلُوغِ ابْنِهِ وَلَوْ نَهَاهُ بَعْدَهُ لَمْ يَجُزْ قَبْضُهُ بَعْدَ ذَلِكَ.

لَوْ خَرَجَ مِنْ الْوِصَايَةِ وَقَبَضَ دَيْنًا لِلْيَتِيمِ صَحَّ لَوْ وَجَبَ بِعَقْدِ الْوَصِيِّ عَقْدًا تَرْجِعُ فِيهِ الْحُقُوقُ إلَى الْعَاقِدِ لَا لَوْ مُوَرِّثًا أَوْ وَجَبَ بِعَقْدٍ لَا تَرْجِعُ فِيهِ الْحُقُوقُ إلَى الْعَاقِدِ فَلَا يَبْرَأُ الْمَدْيُونُ مِنْ الْفُصُولَيْنِ، وَالْخُلَاصَةِ.

ادَّعَى أَنَّهُ وَصِيُّ مَيِّتٍ فَطَلَبَ دَيْنَهُ فَصَدَّقَهُ الْغَرِيمُ لَا يُؤْمَرُ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ هَذِهِ فِي أَحْكَامِ الْوُكَلَاءِ مِنْهُ.

وَفِي قَضَاءِ الولوالجية رَجُلٌ أَوْصَى إلَى رَجُلٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى فُقَرَاءِ بَلَدِهِ كَذَا بِمِائَةِ دِينَارٍ وَكَانَ الْوَصِيُّ بَعِيدًا مِنْ تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَلَهُ بِتِلْكَ الْبَلْدَةِ غَرِيمٌ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ وَلَمْ يَجِدْ الْوَصِيُّ إلَى تِلْكَ الْبَلْدَةِ سَبِيلًا فَأَمَرَ الْقَاضِي الْغَرِيمَ بِصَرْفِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ إلَى الْفُقَرَاءِ فَالدَّيْنُ بَاقٍ عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ فِي ذَلِكَ وَوَصِيَّةُ الْمَيِّتِ قَائِمَةٌ انْتَهَى كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ قَاعِدَةِ تَصَرُّفِ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ.

وَصِيٌّ قَالَ لِرَجُلٍ اضْمَنْ عَنْ فُلَانٍ الْمَيِّتِ دَيْنَهُ فَضَمِنَ وَأَدَّاهُ رَجَعَ بِمَا أَدَّى فِي مَالِ الْمَيِّتِ وَيَأْخُذُ بِهِ الْوَصِيُّ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ إلَيْهِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ وَلَا يَرْجِعُ فِي مَالِ الْوَصِيِّ إذَا ضَمِنَ عَنْ الْمَيِّتِ لَا عَنْ الْوَصِيِّ إلَّا أَنَّ الْوَصِيَّ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَيِّتِ وَيَجِبُ حِفْظُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَذَا فِي الْفُصُولَيْنِ عَنْ الْمُنْتَقَى.

[بَاب فِي الْمَحْجُورِينَ وَالْمَأْذُونِينَ]
[الْأَسْبَاب الْمُوجِبَة للحجر]
(الْبَابُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْمَحْجُورِينَ وَالْمَأْذُونِينَ)
الْأَسْبَابُ الْمُوجِبَةُ لِلْحَجْرِ وَمَنْ اتَّصَفَ بِهَا كَانَ مَحْجُورًا مِنْ غَيْرِ حَجْرٍ ثَلَاثَةٌ الصِّغَرُ، وَالرِّقُّ، وَالْجُنُونِ فَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ الصَّبِيِّ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَلَا تَصَرُّفُ الْعَبْدِ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ بِحَالٍ وَمَنْ بَاعَ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ أَوْ اشْتَرَى وَهُوَ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَيَقْصِدُهُ فَالْوَلِيُّ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَجَازَهُ إذَا كَانَ فِيهِ
مَصْلَحَةٌ
وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ وَلَا بُدَّ أَنْ يَعْقِلُوا الْبَيْعَ لِيُوجَدَ رُكْنُ الْعَقْدِ فَيَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجَازَةِ، وَالْمَجْنُونُ قَدْ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَيَقْصِدُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يُرَجِّحُ
الْمَصْلَحَةَ
عَلَى الْمَفْسَدَةِ وَهُوَ الْمَعْتُوهُ الَّذِي يَصْلُحُ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ وَهَذِهِ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةُ تُوجِبُ الْحَجْرَ فِي الْأَقْوَالِ دُونَ الْأَفْعَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَرَدَّ لَهَا لِوُجُودِهَا حِسًّا وَمُشَاهَدَةً بِخِلَافِ الْأَقْوَالِ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَهَا مَوْجُودٌ بِالشَّرْعِ، وَالْقَصْدُ مِنْ شَرْطِهِ إلَّا إذَا كَانَ فِعْلًا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ كَالْحُدُودِ، وَالْقِصَاصِ فَيُجْعَلُ عَدَمُ الْقَصْدِ فِي ذَلِكَ شُبْهَةً فِي حَقِّ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ وَلَا يَصِحُّ عُقُودُهُمَا وَلَا إقْرَارُهُمَا وَلَا يَقَعُ طَلَاقُهُمَا وَلَا إعْتَاقُهُمَا وَإِنْ أَتْلَفَا شَيْئًا لَزِمَهُمَا ضَمَانُهُ فَأَمَّا الْعَبْدُ فَإِقْرَارُهُ نَافِذٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ غَيْرَ نَافِذٍ فِي حَقِّ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ لَزِمَهُ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ فِي الْحَالِ وَإِنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ لَزِمَهُ فِي الْحَالِ وَيَنْفُذُ طَلَاقُهُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا.
وَفِي الصُّغْرَى الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ، وَالصَّبِيُّ الْمَحْجُورُ لَا يُؤَاخَذَانِ بِالضَّمَانِ الْوَاجِبِ بِسَبَبِ الْقَوْلِ فِي الْحَالِ وَبَعْدَ الْبُلُوغِ، وَالْعِتْقِ لَا يُؤَاخَذُ الصَّبِيُّ وَيُؤَاخَذُ الْعَبْدُ انْتَهَى.

وَفِي قَاضِي خَانْ لَوْ أَنَّ صَبِيًّا سَفِيهًا مَحْجُورًا اسْتَقْرَضَ مَالًا لِيُعْطِيَ صَدَاقَ الْمَرْأَةِ صَحَّ اسْتِقْرَاضُهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِ الْمَرْأَةَ وَصَرَفَ الْمَالَ فِي حَوَائِجِهِ لَا يُؤْخَذُ بِهِ لَا فِي الْحَالِ وَلَا بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَالْعَبْدُ الْمَحْجُورُ إذَا اسْتَقْرَضَ مَالًا وَاسْتَهْلَكَهُ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ وَيُؤَاخَذُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الِالْتِزَامِ فَلَا يَصِحُّ الْتِزَامُهُ أَمَّا الْعَبْدُ فَمِنْ أَهْلِ الِالْتِزَامِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْتِزَامُهُ فِي حَقِّ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست