responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 423
الْمَوْلَى وَيَصِحُّ فِي حَقِّ نَفْسِهِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

لَوْ وَكَّلَ صَبِيًّا بِبَيْعٍ وَشِرَاءٍ جَازَ لَوْ عَقَلَهُ، وَالْعُهْدَةُ عَلَى آمِرِهِ لَا عَلَيْهِ لَوْ مَحْجُورًا وَلَوْ مَأْذُونًا فَلَوْ وُكِّلَ بِشِرَاءٍ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَالْعُهْدَةُ عَلَى آمِرِهِ أَيْضًا فَيُطَالَبُ بِثَمَنِهِ آمِرُهُ لَا هُوَ وَلَوْ بِثَمَنٍ حَالٍّ لَزِمَهُ، وَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ اسْتِحْسَانًا وَقَدْ مَرَّتْ فِي الْوَكَالَةِ.

وَفِي الْأَشْبَاهِ الصَّبِيُّ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ يُؤَاخَذُ بِأَفْعَالِهِ فَيَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ مِنْ الْمَالِ وَإِذَا قَتَلَ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ إلَّا فِي مَسَائِلَ لَوْ أَتْلَفَ مَا أَقْرَضَهُ وَمَا أُودِعَ عِنْدَهُ بِلَا إذْنِ وَلِيِّهِ وَمَا أُعِيرَ لَهُ وَمَا بِيعَ مِنْهُ بِلَا إذْنٍ وَيُسْتَثْنَى مِنْ إيدَاعِهِ مَا إذَا أَوْدَعَ صَبِيٌّ مَحْجُورٌ مِثْلَهُ وَهِيَ مِلْكُ غَيْرِهِ فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُ الدَّافِعِ أَوْ الْآخِذِ قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَهَذِهِ مِنْ مُشْكِلَاتِ إيدَاعِ الصَّبِيِّ قُلْتُ لَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَضْمَنْهَا الصَّبِيُّ لِلتَّسْلِيطِ مِنْ مَالِكِهَا وَهُنَا لَمْ يُوجَدْ كَمَا لَا يَخْفَى انْتَهَى أَقُولُ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ ابْنُ نُجَيْمٍ بِلَا مِرْيَةٍ وَلَا خَفَاءٍ فِي ذَلِكَ، وَالْعَجَبُ مِنْ صَاحِبِ الْفُصُولَيْنِ وَاسْتِشْكَالُهُ هَذَا وَقَاضِي خَانَ يَقُولُ فِي فَتَاوَاهُ مِنْ الْمَأْذُونِ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ إذَا اشْتَرَى شَيْئًا حَتَّى تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَةِ الْمَوْلَى فَمَا دَامَ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ كَانَ الْبَائِعُ أَوْلَى بِهِ وَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ أَوْ اسْتَهْلَكَهُ إنْ كَانَ الْبَائِعُ حُرًّا بَالِغًا أَوْ صَغِيرًا مَأْذُونًا أَوْ عَبْدًا مَأْذُونًا أَوْ مُكَاتَبًا لَا يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي لِلْحَالِ حَتَّى يُعْتَقَ وَإِذَا عَتَقَ كَانَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْمَبِيعِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي صَبِيًّا مَحْجُورًا لَا يَضْمَنُ أَصْلًا لَا فِي الْحَالِ وَلَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ عَبْدًا مَحْجُورًا أَوْ صَبِيًّا مَحْجُورًا، وَالْمُشْتَرِي كَذَلِكَ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي لِلْحَالِ؛ لِأَنَّ تَسْلِيطَ الْبَائِعِ لَمْ يَصِحَّ فَيَكُونُ مُتْلِفًا مِنْ غَيْرِ تَسْلِيطٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْبَائِعُ حُرًّا كَبِيرًا أَوْ صَبِيًّا مَأْذُونًا أَوْ عَبْدًا مَأْذُونًا؛ لِأَنَّ تَسْلِيطَهُمْ صَحِيحٌ فَكَانَ مُتْلِفًا بِالتَّسْلِيطِ فَلَا يَضْمَنُ انْتَهَى أَقُولُ وَظَهَرَ مِمَّا نَقَلْنَا عَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ الْبَيْعِ مِنْهُ بِلَا إذْنٍ مَا إذَا كَانَ الْبَائِعُ كَذَلِكَ مَحْجُورًا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ وَقَدْ أَغْفَلَهُ ابْنُ نُجَيْمٍ وَهُوَ بِصَدَدِ الْبَيَانِ لِكَوْنِ الْإِنْسَانِ مَحِلَّ السَّهْوِ، وَالنِّسْيَانِ.

إقْرَاضُ الصَّبِيِّ الْمَحْجُورِ وَاسْتِقْرَاضُهُ لَا يَجُوزُ فَلَوْ أَقْرَضَهُ أَحَدٌ فَمَا بَقِيَ عَيْنُهُ فَلِمَالِكِهِ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ اتِّفَاقًا وَلَوْ لَمْ يَبْقَ لَا يَضْمَنُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَكَذَا لَوْ بَاعَ صَبِيٌّ حُجِرَ مَالًا فَأَتْلَفَهُ يَضْمَنُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا عِنْدَهُمَا وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قِيلَ الْوَدِيعَةُ بِإِذْنٍ وَأَتْلَفَهُ ضَمِنَ مِنْ الْفُصُولَيْنِ لَا يَدْخُلُ الصَّبِيُّ فِي الْغَرَامَاتِ السُّلْطَانِيَّةِ كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ أَحْكَامِ الصِّبْيَانِ.

لَوْ شَهِدَ الشُّهُود عَلَى عَبْدٍ مَحْجُورٍ بِغَصْبٍ أَوْ إتْلَافِ وَدِيعَةٍ إنْ شَهِدُوا بِمُعَايَنَةِ ذَلِكَ لَا بِإِقْرَارٍ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ وَيُقْضَى بِالْغَصْبِ إذَا حَضَرَ الْمَوْلَى وَفِي ضَمَانِ إتْلَافِ الْوَدِيعَةِ، وَالْمُضَارَبَةِ لَا يُقْضَى حَتَّى يُعْتَقَ فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى عَبْدٍ مَأْذُونٍ بِالزِّنَا أَوْ بِقَتْلٍ عَمْدٍ أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ أَوْ قَذْفٍ وَهُوَ يَجْحَدُ وَمَوْلَاهُ غَائِبٌ لَا يُقْبَلُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى إقْرَارِ الْعَبْدِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِي الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَلَا يُقْبَلُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ بِسَرِقَةِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حَاضِرًا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِي الْقَطْعِ وَلَوْ شَهِدُوا بِسَرِقَةِ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ كَانَ مَوْلَاهُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ، وَالْمُعْتَقِ الْمَأْذُونِ بِسَرِقَةِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَإِنْ كَانَ الْآذِنُ غَائِبًا لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى إقْرَارِهِمَا بِالسَّرِقَةِ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست