responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 309
شَيْئًا حَتَّى يَأْخُذَ الضَّمَانَ مِنْ الْمُسْتَهْلِكِ فَلَهُ ذَلِكَ.
وَعَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ أَقْرَضَ الْمُضَارِبُ رَجُلًا فَإِنْ رَجَعَتْ الدَّرَاهِمُ إلَيْهَا بِعَيْنِهَا رَجَعَتْ عَلَى الْمُضَارَبَةِ، وَإِنْ أَخَذَ مِثْلَهَا لَا تَرْجِعُ لِأَنَّ الضَّمَانَ قَدْ اسْتَقَرَّ بِهَلَاكِ عَيْنِهَا، وَحُكْمُ الْمُضَارَبَةِ مَعَ الضَّمَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ. وَأَمَّا إذَا هَلَكَ بَعْدَ التَّصَرُّفِ بِأَنْ اشْتَرَى بِأَلْفِ الْمُضَارَبَةِ شَيْئًا وَقَبَضَهُ، وَهَلَكَ الْمَالُ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ يَرْجِعُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفٍ أُخْرَى فَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ أَلْفَيْنِ، وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمُضَارِبُ أَنَّهُ نَقَدَ الثَّمَنَ، وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ يَرْجِعُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفٍ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ نَقَدَ الْأَلْفَ لِلْبَائِعِ وَجَحَدَهَا الْبَائِعُ غَرِمَهَا الْوَكِيلُ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِاسْتِيفَاءِ مَا وَجَبَ لَهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ مَرَّةً لِأَنَّ بِالشِّرَاءِ وَجَبَ الثَّمَنُ لِلْوَكِيلِ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِخِلَافِ الْمُضَارِبِ لِأَنَّ قَبْضَهُ يَكُونُ بِجِهَةِ الْأَمَانَةِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ لَا بِجِهَةِ الِاسْتِيفَاءِ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ دَيْنٌ.

وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا لِلْمُضَارَبَةِ أَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مَتَاعَ الْمُضَارَبَةِ فَضَاعَ الْمَالُ قَبْلَ النَّقْدِ مِنْهُ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَلَوْ اشْتَرَى طَعَامَهُ أَوْ كِسْوَتَهُ أَوْ اسْتَأْجَرَ مَرْكُوبًا فَضَاعَ الْمَالُ لَا يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ فِيمَا يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ فَوَجَبَ ثَمَنُهُ فِي ذِمَّتِهِ إلَّا أَنَّ رَبَّ الْمَالِ أَذِنَ لَهُ بِقَضَائِهِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ تَبَرُّعًا فَيَبْطُلُ ذَلِكَ بِالْهَلَاكِ، وَفِيمَا يَشْتَرِي لِلْمُضَارَبَةِ وَكِيلٌ، وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا لَزِمَهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ.

وَلَوْ خَلَطَ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ أَوْ بِمَالِ غَيْرِهِ لِيَعْمَلَ بِهِمَا يَضْمَنُ إلَّا إذَا قَالَ لَهُ اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك فَلَهُ أَنْ يَخْلِطَهُ بِمَالِهِ أَوْ بِمَالِ غَيْرِهِ.

دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ فَاشْتَرَى بِأَلْفٍ مِنْ مَالِهِ جَارِيَةً ثُمَّ خَلَطَ الْأَلْفَيْنِ وَنَقَدَهُمَا لَمْ يَضْمَنْ. وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ الْخَلْطِ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إلَى الْبَائِعِ ضَمِنَ أَلْفَ الْمُضَارَبَةِ لِلْبَائِعِ، وَنِصْفَ الْجَارِيَةِ عَلَى الْمُضَارِبِ.

وَلَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ رَبِحْت أَلْفًا ثُمَّ قَالَ لَمْ أَرْبَحْ إلَّا خَمْسَمِائَةٍ ضَمِنَ الْخَمْسَمِائَةِ الْمَجْحُودَةَ، وَلَا يَضْمَنُ الْبَاقِي.

وَلَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ لِرَبِّ الْمَالِ دَفَعْت إلَيْك رَأْسَ الْمَالِ، وَاَلَّذِي فِي يَدِي رِبْحٌ ثُمَّ قَالَ لَمْ أَدْفَعْ، وَلَكِنَّهُ هَلَكَ فَهُوَ ضَامِنٌ كَالْمُودَعِ إذَا ادَّعَى رَدَّ الْوَدِيعَةِ ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ، وَلَكِنَّهُ هَلَكَ.

وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الرِّبْحِ فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ شَرَطْت الثُّلُثَ، وَادَّعَى الْمُضَارِبُ النِّصْفَ ثُمَّ هَلَكَ الْمَالُ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ السُّدُسِ، وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا جَحَدَ الْمُضَارِبُ ثُمَّ أَقَرَّ بِأَلْفٍ مُضَارَبَةً يَضْمَنُ الْمَالَ، وَإِذَا أَقَرَّ بِالْمُضَارَبَةِ وَبِالرِّبْحِ ثُمَّ مَاتَ مُجْهَلًا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ رَأْسَ الْمَالِ، وَلَا يَضْمَنُ الرِّبْحَ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَسْقُطُ بِالْجُحُودِ وَالتَّجْهِيلِ عَنْ ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ إلَّا أَنَّهُ تَعَذَّرَ لِرَبِّ الْمَالِ مُطَالَبَةُ الْمَدْيُونِ مَا لَمْ يُقِرَّ الطَّالِبُ أَنَّهُ تَبَيَّنَ لِلْوَرَثَةِ بِهَا الْمَدْيُونَ فَكَانَ التَّجْهِيلُ بِمَعْنَى التَّأْجِيلِ، وَالْمُضَارِبُ لَا يَضْمَنُ بِالتَّأْجِيلِ فَإِنْ اشْتَرَى بِهَا مَعَ الْجُحُودِ فَهُوَ مُشْتَرٍ لِنَفْسِهِ وَلَوْ اشْتَرَى بَعْدَ الْإِقْرَارِ يَكُونُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ اسْتِحْسَانًا كَالْمُودَعِ إذَا خَالَفَ ثُمَّ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ.
وَعَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ هَذَا الْأَلْفُ رَأْسُ الْمَالِ، وَهَذِهِ الْخَمْسُمِائَةِ رِبْحٌ، وَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ عَلَيَّ دَيْنٌ لِفُلَانٍ قَبْلَ قَوْلِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إنْ وَصَلَ قَبِلَ، وَإِنْ فَصَلَ لَا يَقْبَلْ لِأَنَّ الرِّبْحَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَيَكُونُ دَعْوَى الدَّيْنِ رُجُوعًا عَمَّا أَقَرَّ بِهِ فَلَا يَقْبَلُ إلَّا مَوْصُولًا مِنْ الْوَجِيزِ.

وَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ أَلْفَانِ فَقَالَ دَفَعْت إِلَى أَلْفًا، وَرَبِحْت أَلْفًا فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ لَا بَلْ دَفَعْت إلَيْك أَلْفَيْنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُضَارِبِ، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ أَوَّلًا

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست