responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 308
تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَالنَّفَقَةُ هِيَ مَا تُصْرَفُ إلَى الْحَاجَةِ الرَّاتِبَةِ، وَهِيَ الطَّعَامُ، وَالشَّرَابُ، وَالْكِسْوَةُ، وَفِرَاشٌ يَنَامُ عَلَيْهِ، وَأُجْرَةُ الْحَمَّامِ، وَدُهْنُ السِّرَاجِ، وَالْحَطَبِ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ الدُّهْنَ فِي مَالِ نَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ نَفَقَةُ غِلْمَانِهِ وَدَوَابِّهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مَعَهُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَإِذَا أَنْفَقَ الْمُضَارِبُ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّ الْمَالِ ضَمِنَ، وَتُحْسَبُ النَّفَقَةُ مِنْ الرِّبْحِ إنْ كَانَ، وَإِلَّا فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ. وَإِنْ أَنْفَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ اسْتَدَانَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ لِنَفَقَتِهِ رَجَعَ بِهَا فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى تَوَى الْمَالُ لَا يَرْجِعْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ انْتَهَى.

وَإِذَا كَانَ مَعَهُ أَلْفٌ فَاشْتَرَى بِهِ ثِيَابًا فَقَصَّرَهَا أَوْ حَمَلَهَا بِمِائَةٍ مِنْ عِنْدِهِ وَقَدْ قِيلَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ، وَإِنْ صَبَغَهَا أَحْمَرَ فَهُوَ شَرِيكٌ بِمَا زَادَ الصِّبْغُ فِيهَا لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالٍ قَائِمٌ بِهَا حَتَّى إذَا بِيعَ كَانَ لَهُ حِصَّةُ الصِّبْغِ، وَحِصَّةُ الثَّوْبِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ بِخِلَافِ الْقِصَارَةِ وَالْحَمْلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَيْنِ مَالٍ قَائِمٍ. وَإِذَا صَارَ شَرِيكًا بِالصِّبْغِ انْتَظَمَ قَوْلُهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك انْتِظَامَهُ الْخَلْطِ فَلَا يَضْمَنُهُ مِنْ الْهِدَايَةِ

وَلَا تَجُوزُ الِاسْتِدَانَةُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ إلَّا بِأَمْرِ رَبِّ الْمَالِ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ فَالدَّيْنُ يَلْزَمُهُمَا نِصْفَيْنِ، وَالْمُشْتَرِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ إنْ شَرَطَا الرِّبْحَ مُنَاصَفَةً فَفِي حَقِّ مَا دَفَعَ مُضَارَبَةً، وَفِي حَقِّ الدَّيْنِ شَرِكَةً وُجُوهٌ.

وَلَوْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ سِلْعَةً بِأَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ كَانَتْ الزِّيَادَةُ لِلْمُضَارِبِ، وَالْمَالُ دَيْنٌ عَلَيْهِ، وَرِبْحُهُ عَلَيْهِ وَضِيعَةٌ.

وَلَوْ اشْتَرَى بِأَلْفِ الْمُضَارَبَةِ سِلْعَةً بِأَلْفٍ لَمْ يَمْلِكْ أَنْ يَشْتَرِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ شَيْئًا. وَلَوْ اشْتَرَى بِخَمْسِمِائَةٍ شَيْئًا لَمْ يَمْلِكْ أَنْ يَشْتَرِيَ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا بِقَدْرِ خَمْسِمِائَةٍ. وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي يَدِهِ جَارِيَةٌ أَوْ عُرُوضٌ فَاشْتَرَى شَيْئًا لِلْمُضَارَبَةِ لِيَبِيعَ الْعُرُوضَ، وَيُؤَدِّيَ ثَمَنَهُ مِنْهَا لَمْ يَجُزْ سَوَاءً كَانَ الثَّمَنُ حَالًّا أَمْ مُؤَجَّلًا، وَبَاعَ مَا فِي يَدِهِ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ لِأَنَّ الشِّرَاءَ مَتَى وَقَعَ لَهُ لَا يَنْقَلِبُ لِلْمُضَارَبَةِ. وَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِالدَّنَانِيرِ أَوْ بِعَكْسِهِ نَفَذَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ اسْتِحْسَانًا مِنْ الْوَجِيزِ.

وَإِذَا كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ أَلْفٌ بِالنِّصْفِ فَاشْتَرَى بِهِ بَزًّا فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ، وَاشْتَرَى بِالْأَلْفَيْنِ عَبْدًا فَلَمْ يَنْقُدْهُمَا حَتَّى ضَاعَا يَغْرَمُ رَبُّ الْمَالِ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ، وَالْمُضَارِبُ خَمْسَمِائَةٍ، وَيَكُونُ رُبْعُ الْعَبْدِ لِلْمُضَارِبِ، وَيَخْرُجُ عَنْ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ، وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَلْفٌ بِالنِّصْفِ فَاشْتَرَى بِهِ عَبْدًا قِيمَتُهُ أَلْفَانِ فَقَتَلَ الْعَبْدُ رَجُلًا خَطَأً فَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْفِدَاءِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، وَرُبْعُهُ عَلَى الْمُضَارِبِ، وَإِذَا فَدَيَا خَرَجَ عَنْ الْمُضَارَبَةِ فَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا لَا عَلَى الْمُضَارَبَةِ يَخْدُمُ الْمُضَارِبَ يَوْمًا، وَرَبَّ الْمَالِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَلْفٌ فَاشْتَرَى بِهِ عَبْدًا فَلَمْ يَنْقُدْهُ حَتَّى هَلَكَ يَدْفَعُ رَبُّ الْمَالِ ذَلِكَ الثَّمَنَ، وَرَأْسُ الْمَالِ جَمِيعُ مَا يُدْفَعُ لِأَنَّ الْمَالَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ، وَالِاسْتِيفَاءُ إنَّمَا يَكُونُ بِقَبْضٍ مَضْمُونٍ، وَحُكْمُ الْأَمَانَةِ يُنَافِيهِ فَيَرْجِعُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى بِخِلَافِ الْوَكِيلِ إذَا كَانَ الثَّمَنُ مَدْفُوعًا إلَيْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ، وَهَلَكَ بَعْدَ الشِّرَاءِ حَيْثُ لَا يَرْجِعُ إلَّا مَرَّةً.
وَلَوْ اشْتَرَى ثُمَّ دَفَعَ إلَيْهِ الْمُوَكِّلُ الْمَالَ فَهَلَكَ لَا يَرْجِعُ مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَإِذَا هَلَكَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ التَّصَرُّفِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنْ هَلَكَ قَبْلَ التَّصَرُّفِ بَطَلَتْ الْمُضَارَبَةُ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُضَارِبِ مَعَ يَمِينِهِ. وَلَوْ اسْتَهْلَكَهُ الْمُضَارِبُ أَوْ أَنْفَقَهُ أَوْ أَعْطَاهُ رَجُلًا فَاسْتَهْلَكَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست