responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 301
بَيْنَ الْمَأْمُورِ وَبَيْنَ الْآمِرِ الثَّانِي نِصْفَيْنِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ، وَلَوْ لَقِيَهُ ثَالِثٌ أَيْضًا وَقَالَ اشْتَرِهِ بَيْنِي وَبَيْنَك نِصْفَيْنِ وَذَلِكَ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي فَقَالَ: نَعَمْ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَلَيْسَ لِلثَّالِثِ وَلَا لِلْمُشْتَرِي شَيْءٌ.

رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا وَقَبَضَهُ فَطَلَبَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْهُ الشَّرِكَةَ فِيهِ فَأَشْرَكَهُ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَكَذَا لَوْ أَشْرَكَ رَجُلَيْنِ يَصِيرُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا، وَلَوْ أَشْرَكَ رَجُلًا بَعْدَمَا اشْتَرَى الْعَبْدَ ثُمَّ أَشْرَكَ رَجُلًا آخَرَ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا فِي الْكِتَابِ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ لِلَّذِي أَشْرَكَهُ أَوَّلًا نِصْفُ الْعَبْدِ، وَأَمَّا الثَّانِي إنْ عَلِمَ بِشَرِكَةِ الْأَوَّلِ كَانَ لَهُ الرُّبْعُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَهُ النِّصْفُ، وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَاهُ فَأَشْرَكَا فِيهِ رَجُلًا فَفِي الْقِيَاسِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ نِصْفُ الْعَبْدِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الرُّبْعُ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا، مِنْ قَاضِي خَانْ

وَلَوْ هَلَكَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ التَّسْلِيمِ إلَى شَرِيكِهِ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ الثَّمَنُ صَرَّحَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مَتَاعًا فَأَشْرَكَ فِيهِ رَجُلًا قَبْلَ الْقَبْضِ كَانَتْ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً.

رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا بِعَيْنِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَقَالَ الْمَأْمُورُ نَعَمْ فَذَهَبَ الْمَأْمُورُ وَاشْتَرَاهُ وَأَشْهَدَ أَنَّهُ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ خَاصَّةً فَإِنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ؛ لِأَنَّهُ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ نِصْفِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ وَالْوَكِيلُ بِشِرَاءِ نِصْفِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ إذَا اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ بِمِثْلِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ حَالَ غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ يَكُونُ مُشْتَرِيًا لِلْمُوَكِّلِ وَلَا يَمْلِكُ الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْوَكَالَةِ وَهُوَ يَمْلِكُ إخْرَاجَ نَفْسِهِ عَنْ الْوَكَالَةِ عِنْدَ حَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ لَا عِنْدَ غَيْبَتِهِ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَكَ رَجُلَانِ عَلَى أَنَّ مَا اشْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْيَوْمَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُهُمَا أَنْ يُخْرِجَ نَفْسَهُ عَنْ الْوَكَالَةِ إلَّا بِمَحْضَرٍ مِنْ صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَكُونُ وَكِيلًا عَنْ صَاحِبِهِ فِيمَا هُوَ مِنْ جِنْسِ تِجَارَتِهِمَا فَلَا يَمْلِكُ إخْرَاجَ نَفْسِهِ عَنْ الشَّرِكَةِ إلَّا بِمَحْضَرٍ مِنْ صَاحِبَةِ

رَجُلَانِ اشْتَرَكَا شَرِكَةَ عَنَانٍ فِي تِجَارَتِهِمَا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَا وَيَبِيعَا بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ فَاشْتَرَى أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِنْ غَيْرِ تِلْكَ التِّجَارَةِ كَانَ لَهُ خَاصَّةً؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَصِيرُ وَكِيلًا بِحُكْمِ الشَّرِكَةِ، وَالْوَكَالَةُ تَقْبَلُ التَّخْصِيصَ، فَأَمَّا فِي ذَلِكَ النَّوْعِ مِنْ التِّجَارَةِ فَبَيْعُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَشِرَاؤُهُ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ يَنْفُذُ عَلَى صَاحِبِهِ إلَّا إذَا اشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِالنَّسِيئَةِ بِالْمَكِيلِ، أَوْ الْمَوْزُونِ، أَوْ النُّقُودِ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ جَازَ شِرَاؤُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ نَفَذَ عَلَى شَرِيكِهِ يَكُونُ مُسْتَدِينًا عَلَى الْمَالِ وَلَيْسَ لِشَرِيكِ الْعَنَانِ وِلَايَةُ الِاسْتِدَانَةِ بِمُطْلَقِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ، وَإِنْ كَانَ مَالُ الشَّرِكَةِ فِي يَدِهِ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِالدَّنَانِيرِ نَسِيئَةً فَفِي الْقِيَاسِ يَكُونُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَكُونُ مُشْتَرِيًا عَلَى الشَّرِكَةِ.
وَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعَنَانِ بِدَيْنٍ فِي تِجَارَتِهِمَا لَزِمَ الْمُقِرَّ جَمِيعُ ذَلِكَ إنْ كَانَ الَّذِي هُوَ وَلِيُّهُ، وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُمَا وَلِيَّاهُ لَزِمَهُ نِصْفُهُ، وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّ صَاحِبَهُ وَلِيُّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِخِلَافِ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ فَإِنَّ ثَمَّةَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَكُونُ مُطَالَبًا بِذَلِكَ هَذِهِ الْجُمْلَةُ، مِنْ قَاضِي خَانْ

ثَلَاثَةٌ اشْتَرَكُوا بِمَالٍ مَعْلُومٍ شَرِكَةً صَحِيحَةً عَلَى قَدْرِ رُءُوسِ أَمْوَالِهِمْ فَخَرَجَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ إلَى نَاحِيَةٍ مِنْ النَّوَاحِي بِشَرِكَتِهِمْ ثُمَّ أَنَّ الْحَاضِرَيْنِ شَارَكَا رَجُلًا آخَرَ عَلَى أَنَّ ثُلُثَ الرِّبْحِ لَهُ وَالثُّلُثَيْنِ بَيْنَهُمْ ثُلُثَاهُ لِلْحَاضِرَيْنِ وَثُلُثُهُ لِلْغَائِبِ فَعَمَل الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ بِذَلِكَ الْمَالِ سِنِينَ مَعَ الْحَاضِرَيْنِ ثُمَّ جَاءَ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست