responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 300
شَيْئًا جَازَ شِرَاؤُهُ عَلَى شَرِيكِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ دَرَاهِمُ وَلَا دَنَانِيرُ فَاشْتَرَى بِالدَّرَاهِمِ، أَوْ الدَّنَانِيرِ كَانَ الْمُشْتَرِي لَهُ خَاصَّةً دُونَ شَرِيكِهِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَاوِيَةٍ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ دَنَانِيرُ فَاشْتَرَى بِالدَّرَاهِمِ جَازَ

وَلَيْسَ لِشَرِيكَ الْعَنَانِ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدًا مِنْ تِجَارَتِهِمَا وَلَا أَنْ يُزَوِّجَ أَمَةً مِنْ شَرِكَتِهِمَا وَلَا أَنْ يُعْتِقَ عَلَى مَالٍ، وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِجَارِيَةٍ فِي يَدِهِ مِنْ الشَّرِكَةِ أَنَّهَا لِرَجُلٍ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ قَالَ لَهُ اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك، مِنْ قَاضِي خَانْ.

إذَا أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِدَيْنٍ مِنْ تِجَارَتِهَا وَأَنْكَرَ الْآخَرُ لَزِمَ الْمُقِرَّ جَمِيعُ الدَّيْنِ إنْ كَانَ هُوَ الَّذِي تَوَلَّاهُ، وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُمَا تَوَلَّيَاهُ لَزِمَهُ نِصْفُهُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُنْكِرَ شَيْءٌ، وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ تَوَلَّاهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ أَنْ يَقْبِضَ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ، وَكَذَا كُلُّ دَيْنٍ وَلِيَهُ أَحَدُهُمَا وَلِلْمَدْيُونِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الدَّفْعِ إلَيْهِ فَإِنْ دَفَعَ إلَى الشَّرِيكِ بَرِئَ مِنْ نَصِيبِهِ وَلَمْ يَبْرَأْ مِنْ حِصَّةِ الْمَدْيُونِ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ يَبْرَأَ مِنْ حِصَّةِ الْقَابِضِ أَيْضًا، مِنْ الْخُلَاصَةِ

اعْتَلَّتْ دَابَّةٌ مُشْتَرَكَةٌ وَأَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ غَائِبٌ وَقَالَ جَمَاعَةُ الْبَيْطَارَيْنِ لَا بُدَّ مِنْ كَيِّهَا فَكَوَاهَا الْحَاضِرُ فَهَلَكَتْ لَا يَضْمَنُ.

وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَتَاعٌ عَلَى دَابَّةٍ فِي الطَّرِيقِ فَسَقَطَتْ فَاكْتَرَى أَحَدُهُمَا دَابَّةً مَعَ غَيْبَةِ الْآخَرِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَهْلِكَ الْمَتَاعُ، أَوْ يَنْقُصَ جَازَ وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ

وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدُهُمَا بِشَيْءٍ مِنْ تِجَارَتِهِمَا جَازَ.
وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا فَأَقَالَ الْآخَرُ بَيْعَ صَاحِبِهِ صَحَّتْ الْإِقَالَةُ.

وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا فَرُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِغَيْرِ قَضَاءٍ جَازَ عَلَيْهِمَا، وَكَذَا لَوْ حَطَّ مِنْ الثَّمَنِ، وَكَذَا لَوْ وَهَبَ بَعْضَ الثَّمَنِ وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْبٍ فِي مَتَاعٍ بَاعَهُ جَازَ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِهِ

وَلَوْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك جَازَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَعْمَلَ مَا يَقَعُ فِي التِّجَارَاتِ مِنْ الرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ وَالدَّفْعِ مُضَارَبَةً وَالسَّفَرِ بِهِ وَالْخَلْطِ بِمَالِهِ وَالْمُشَارَكَةِ مَعَ الْغَيْرِ وَلَا يَجُوزُ عَلَى شَرِيكِهِ مَا كَانَ إتْلَافًا أَوْ تَمْلِيكًا بِغَيْرِ عِوَضٍ إلَّا أَنْ يَنُصَّ عَلَيْهِ.
وَلَوْ شَارَكَ أَحَدُهُمَا رَجُلًا شَرِكَةَ عَنَانٍ فَمَا اشْتَرَاهُ الشَّرِيكُ الثَّالِثُ كَانَ النِّصْفُ لِلْمُشْتَرِي وَالنِّصْفُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَمَا اشْتَرَاهُ الشَّرِيكُ الَّذِي لَمْ يُشَارِكْ فَهُوَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ نِصْفَيْنِ وَلَا شَيْءَ مِنْهُ لِلشَّرِيكِ الثَّالِثِ.

وَلَوْ اسْتَقْرَضَ أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعَنَانِ مَالًا لِلتِّجَارَةِ لَزِمَهُمَا؛ لِأَنَّهُ تَمْلِيكُ مَالٍ بِمَالٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الصَّرْفِ.
وَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَنَّهُ اسْتَقْرَضَ مِنْ فُلَانٍ أَلْفًا مِنْ تِجَارَتِهِمَا يَلْزَمُهُ خَاصَّةً، وَكَذَا لَوْ أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ بِالِاسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ خَاصَّةً حَتَّى يَكُونَ لِلْمُقْرِضِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِنِصْفِهِ عَلَى شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالِاسْتِقْرَاضِ بَاطِلٌ فَيَسْتَوِي فِيهِ الْإِذْنُ وَعَدَمُ الْإِذْنِ

أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعَنَانِ لَوْ أَقَرَّ أَنَّ دِينَهُمَا مُؤَجَّلٌ إلَى شَهْرٍ صَحَّ إقْرَارُهُ بِالْأَجَلِ فِي نَصِيبِهِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا، وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَ أَحَدُهُمَا صَحَّ إبْرَاؤُهُ عَنْ نَصِيبِهِ.

وَلَوْ أَمَرَ رَجُلًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَبْدَ فُلَانٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَقَالَ الْمَأْمُورُ: نَعَمْ فَلَمَّا رَجَعَ مِنْ عِنْدِهِ لَقِيَهُ رَجُلٌ آخَرُ، وَقَالَ اشْتَرِهِ بَيْنِي وَبَيْنَك فَقَالَ الْمَأْمُورُ نَعَمْ فَاشْتَرَى الْمَأْمُورُ ذَلِكَ الْعَبْدَ كَانَ لِلْآمِرِ الْأَوَّلِ نِصْفُ الْعَبْدِ وَلِلْآمِرِ الثَّانِي نِصْفُ الْعَبْدِ وَلَا شَيْءَ لِلْمُشْتَرِي هَذَا إذَا قِيلَ الْوَكَالَةُ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الْأَوَّلِ، وَإِنْ قَالَ لَهُ الثَّانِي ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْأَوَّلِ اشْتَرَى الْعَبْدَ فَإِنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست