responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 203
مَتَاعِهِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَسِعَهُ ضَرْبُهُ وَقَتْلُهُ وَكَذَا لَوْ رَأَى فِي مَنْزِلِهِ رَجُلًا مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَجَارِهِ يَفْجُرُ وَخَافَ إنْ أَخَذَهُ أَنْ يَقْهَرَهُ فَهُوَ فِي سِعَةٍ مِنْ قَتْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً لَهُ قَتَلَهُمَا.

وَلَوْ اسْتَكْرَهَ رَجُلٌ امْرَأَةً لَهَا قَتْلُهُ وَكَذَا الْغُلَامُ وَهُوَ الْمَأْخُوذُ وَإِنْ قَتَلَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ إذَا لَمْ يَسْتَطِعْ مَنْعَهُ إلَّا بِالْقَتْلِ.
قَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ وَبَرْهَنَ فَدَمُهُ هَدَرٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَابَرَ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَقْتُولُ مَعْرُوفًا بِالسَّرِقَةِ قُتِلَ صَاحِبُ الدَّارِ قِصَاصًا وَإِنْ كَانَ مُتَّهَمًا بِهَا فَكَذَلِكَ فِي الْقِيَاسِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ؛ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْحَالِ أَوْرَثْت شُبْهَةً فِي الْقِصَاصِ لَا فِي الْمَالِ، مِنْ الْبَزَّازِيَّةِ.

وَلَوْ نَقَبَ حَائِطًا وَلَمْ يُنْفِذْ نَقْبَهُ حَتَّى عَلِمَ صَاحِبُ الْبَيْتِ فَأَلْقَى عَلَيْهِ حَجَرًا فَقَتَلَهُ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ، مِنْ مُشْتَمِلِ الْأَحْكَامِ.

لَوْ قَطَعَ الْقَاضِي يَدَ السَّارِقِ فَسَرَى إلَى النَّفْسِ وَمَاتَ فَلَا ضَمَانَ كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ وَهِيَ مِنْ فُرُوعِ الْأَصْلِ الَّذِي مَرَّ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.

وَلَوْ أَمَرَ الْقَاضِي الْجَلَّادَ بِقَطْعِ يَمِينِهِ فَقَطَعَ يَسَارَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا: يَضْمَنُ فِي الْعَمْدِ دُونَ الْخَطَأِ وَقَالَ زُفَرُ يَضْمَنُ فِيهِمَا وَهُوَ الْقِيَاسُ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَطَعَ يَسَارَهُ غَيْرُ الْجَلَّادِ لَا يَضْمَنُ أَيْضًا عِنْدَهُ هُوَ الصَّحِيحُ.

وَلَوْ أَخْرَجَ السَّارِقُ يَسَارَهُ وَقَالَ هَذَا يَمِينِي لَا يَضْمَنُ بِالِاتِّفَاقِ، مِنْ الْهِدَايَةِ.
وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ هَذَا إذَا صَرَّحَ الْحَاكِمُ بِيَمِينِ السَّارِقِ أَمَّا لَوْ قَالَ: اقْطَعْ يَدَهُ فَلَا يَضْمَنُ اتِّفَاقًا وَفِيهِ أَيْضًا لَوْ قَطَعَ رِجْلَ السَّارِقِ قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَ الْحَاكِمُ بِهِ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ وَالدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ اتِّفَاقًا اهـ.

وَإِذَا قُطِعَ السَّارِقُ بِالسَّرِقَةِ وَالْمَالُ بَاقٍ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَهْلَكًا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ تَلِفَ بِنَفْسِهِ أَوْ أَتْلَفَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَمَا قُطِعَتْ يَمِينُهُ» ذَكَرَهُ فِي الْإِيضَاحِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِالِاسْتِهْلَاكِ.

وَمَنْ سَرَقَ سَرِقَاتٍ فَقُطِعَ فِي إحْدَاهَا فَهُوَ لِجَمِيعِهَا وَلَا يَضْمَنُ شَيْئًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا يَضْمَنُ كُلَّهَا إلَّا الَّتِي قُطِعَ لَهَا وَالْخِلَافُ فِيمَا إذَا حَضَرَ أَحَدُهُمْ وَادَّعَى السَّرِقَةَ فَإِنْ حَضَرُوا جَمِيعًا وَقُطِعَتْ يَدُهُ بِخُصُومَتِهِمْ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا بِالِاتِّفَاقِ فِي السَّرِقَاتِ كُلِّهَا وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إنْ كَانَتْ النُّصُبُ كُلُّهَا لِوَاحِدٍ فَخَاصَمَ فِي الْبَعْضِ.

وَكَذَا قَاطِعُ الطَّرِيقِ إذَا قُتِلَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي مَالٍ أَخَذَهُ فَتَلِفَ وَإِنْ أَخَذَ قَاطِعُ الطَّرِيقِ بَعْدَمَا تَابَ وَقَدْ قَتَلَ عَمْدًا وَأَخَذَ مَالًا فَإِنْ شَاءَ الْأَوْلِيَاءُ قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْمَالِ هَلَكَ فِي يَدِهِ أَوْ اُسْتُهْلِكَ، مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ أَقَرَّ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ بِالسَّرِقَةِ يَصِحُّ وَيُقْطَعُ وَالْمَالُ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ إنْ كَانَ قَائِمًا وَإِنْ كَانَ هَالِكًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ صَدَّقَهُ مَوْلَاهُ أَوْ كَذَّبَهُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَالْمَالُ هَالِكٌ تُقْطَعُ يَدُهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ قَائِمًا فَإِنْ صَدَّقَهُ مَوْلَاهُ فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَذَّبَهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تُقْطَعُ وَالْمَالُ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ تُقْطَعُ وَالْمَالُ لِلْمَوْلَى.

وَلَوْ اجْتَمَعَ عَشْرَةُ نِسْوَةٍ فَقَطَعْنَ الطَّرِيقَ وَأَخَذْنَ الْمَالَ فَتَبَايُنٌ وَضُمِنَ الْمَالُ مِنْ الْوَجِيزِ.

إذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُسَبِّبُ أُضِيفَ الْحُكْمُ إلَى الْمُبَاشِرِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ دَلَّ سَارِقًا عَلَى مَالِ إنْسَانٍ فَسَرَقَهُ هَذِهِ فِي الْقَاعِدَةِ الْأَخِيرَةِ، مِنْ الْأَشْبَاهِ.

السَّارِقُ إذَا أَخَذَ الدَّنَانِيرَ بَعْدَمَا دَخَلَ الْبَيْتَ لَمْ يُقْطَعْ وَغَرِمَ مِثْلَهَا.

رَجُلٌ نَقَبَ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست