responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 202
مُحَمَّدٍ يَضْمَنُ وَلَا حَدَّ عَلَى الرَّجُلِ، مِنْ الْوَجِيزِ.

إذَا زَنَى بِصَغِيرَةٍ مُشْتَهَاةٍ بِشُبْهَةٍ، أَوْ كَبِيرَةٍ مُسْتَكْرَهَةٍ فَأَفْضَاهَا وَجَبَتْ الدِّيَةُ لِتَفْوِيتِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ فِي مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ شَبَهُ الْعَمْدِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْعُقْرُ عِنْدَهُمَا، وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَجِبُ، وَأَمَّا الْحَدُّ فَلَا يَجِبُ اتِّفَاقًا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُشْتَهَاةً لَزِمَهُ الْمَهْرُ كَامِلًا اتِّفَاقًا وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَدَعْ الشُّبْهَةَ لِتَمَكُّنِ الْقُصُورِ فِي مَعْنَى الزِّنَا.

وَلَوْ وَطِئَ صَغِيرَةً مُشْتَهَاةً بِدَعْوَى الشُّبْهَةِ فَلَا حَدَّ وَيَجِبُ الْعُقْرُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى الشُّبْهَةِ فَعَلَيْهِمَا الْحَدُّ وَلَا مَهْرَ لِوُجُوبِ الْحَدِّ وَلَا شَيْءَ لَهَا فِي الْإِفْضَاءِ فِي الْفُصُولَيْنِ لِرِضَاهَا بِهِ، مِنْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ، وَالْإِفْضَاءُ مِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ: هُوَ جَعْلُ مَسْلَكِ الْبَوْلِ وَالْحَيْضِ وَاحِدًا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ جَعْلُ مَسْلَكِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَاحِدًا ذَكَرَهُ فِي الْحَقَائِقِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ فِيمَا إذَا أَفْضَاهَا بِحَيْثُ لَا تَسْتَمْسِكُ الْبَوْلَ إذْ لَوْ كَانَتْ مُفْضَاةً مُسْتَمْسِكَةً بَوْلَهَا ضَمِنَ ثُلُثَ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْجَائِفَةِ وَلَا يَجِبُ مَعَهُ الْعُقْرُ اتِّفَاقًا، مِنْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ.
وَلَوْ أَكْرَهَ امْرَأَةً عَلَى الزِّنَا فَزَنَى بِهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَطْ عِنْدَنَا، وَقَالَ مَالِكٌ عَلَيْهِ الْعُقْرُ أَيْضًا، مِنْ دُرَرِ الْبِحَارِ.

وَإِذَا زَنَى بِجَارِيَةٍ فَقَتَلَهَا بِفِعْلِ الزِّنَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَيَسْقُطُ الْحَدُّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَا يُحَدُّ أَيْضًا، مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ صَغِيرَةٍ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَمَاتَتْ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ هَذِهِ فِي الْجِنَايَاتِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ إنْسَانٍ بِشُبْهَةٍ وَأَزَالَ بَكَارَتهَا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يُنْظَرُ إلَى مَهْرِ مِثْلِهَا غَيْرِ بِكْرٍ وَإِلَى نُقْصَانِ الْبَكَارَةِ أَيُّهُمَا كَانَ أَكْثَرَ يَجِبُ ذَلِكَ، وَيَدْخُلُ الْأَقَلُّ فِي الْأَكْثَرِ، وَلَوْ أَنَّ صَبِيًّا زَنَى بِصَبِيَّةٍ لَا حَدَّ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ فِي مَالِهِ بِإِزَالَةِ الْبَكَارَةِ؛ لِأَنَّهُ مُؤَاخَذٌ بِأَفْعَالِهِ وَإِذْنُهَا لَمْ يَصِحَّ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الصُّغْرَى، وَإِنْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً لَا يَجِبُ الْمَهْرُ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ لَوْ وَجَبَ عَلَى الصَّبِيِّ كَانَ لِوَلِيِّ الصَّبِيِّ أَنْ يَرْجِعَ بِذَلِكَ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ أَمَرَ صَبِيًّا بِشَيْءٍ فَلَحِقَهُ غُرْمٌ كَانَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْآمِرِ فَلَا يُفِيدُ تَضْمِينَ الصَّغِيرِ ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ، وَوَجْهٌ آخَرُ ذَكَرَهُ فِي الصُّغْرَى وَهُوَ أَنَّ رِضَاهَا مُعْتَبَرٌ فِي إسْقَاطِ حَقِّهَا.

وَلَوْ أَنَّ أَمَةً بَالِغَةً دَعَتْ صَبِيًّا فَزَنَى بِهَا وَأَذْهَبَ عُذْرَتَهَا كَانَ عَلَى الصَّبِيِّ مَهْرُهَا؛ لِأَنَّ أَمْرَ الْأَمَةِ لَا يَصِحُّ فِي حَقِّ الْمَوْلَى مِنْ قَاضِي خَانْ، وَكَذَا لَوْ دَعَتْ صَبِيَّةٌ صَبِيًّا كَانَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ، مِنْ الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا وَطِئَ بَهِيمَةً لِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا إذْ يَحْرُمُ أَكْلُهَا، مِنْ الصُّغْرَى وَغَيْرِهَا.

ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَتَهُ وَحَبِلَتْ مِنْهُ وَادَّعَى النُّقْصَانَ بِهَذَا السَّبَبِ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَهُ إنْ أَنْكَرَ الدُّخُولَ بِهَا، وَإِنْ حَلَفَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْحَاكِمِ تَقْرِيرَ الْمُدَّعِي، وَلَوْ بَرْهَنَ الْمُدَّعَى لَهُ طَلَبَ النُّقْصَانِ كَذَا فِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ.

وَمَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَكَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِقِيمَتِهَا قَبْلَ الْعَلُوقِ لِقَوْلِهِمْ أَنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ شَرْطًا لِلِاسْتِيلَادِ عِنْدَنَا لَا حُكْمًا كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْقَوْلِ فِي ثَمَنِ الْمِثْلِ.

وَفِي الْمُنْتَقَى عَنْ الْإِمَامِ أَدْرَكْت اللِّصَّ وَهُوَ يُنَقِّبُ لَك قَتْلُهُ قَالَ مُحَمَّدٌ إنْ قَتَلَهُ غَرِمَ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ، وَقَالَ الثَّانِي حَذَّرَهُ فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلَّا فَارْمِهِ فَإِنْ دَخَلَ بَيْتًا فَخِفْت أَنْ يَبْدَأَك بِضَرْبٍ أَوْ خِفْت أَنْ يَرْمِيَك فَارْمِهِ وَلَا تَتَحَذَّرْ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَوْ أَنَّ لِصًّا دَخَلَ دَارًا وَلَا سِلَاحَ مَعَهُ وَصَاحِبُ الدَّارِ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقْوَى عَلَى أَخْذِهِ إنْ ثَبَتَ إلَّا أَنَّهُ يَخَافُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست