responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 194
وَإِنْ قَبَضَهُ وَلَمْ يَهْلِكْ يَضْمَنُ النُّقْصَانَ، وَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ فَكَذَلِكَ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَضْمَنُ كُلَّ الْقِيمَةِ.

وَلَوْ خَلَّى حِمَارَ الْفَحْلِ الْقَوِيَّ فَأَهْلَكَ حِمَارَ الْآخَرِ إنْ خَلَّاهُ فِي مَوْضِعٍ لَهُ وِلَايَةُ التَّخْلِيَةِ فِيهِ لَا يَضْمَنُ.

وَلَوْ سَاقَ أَتَانَهُ الْغَيْرُ مِنْ مَوْضِعٍ فَذَهَبَ مَعَهَا الْجَحْشُ ثُمَّ أَتَى بِهَا إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَجَاءَ مَعَهَا الْجَحْشُ وَأَكَلَهُ الذِّئْبُ يَضْمَنُ.

وَلَوْ رَمَى يتقلتسون عَلَى رَجُل بَعِيرٍ فَضَرَبَ رِجْلَهُ بِسَبَبِهِ عَلَى جِدَارٍ فَانْكَسَرَ يَضْمَنُ.

دَخَلَ زَرْعَهُ جَمَلُ غَيْرِهِ مِرَارًا وَلَا يُطِيقُ مَنْعَهُ فَحَبَسَهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ ثُمَّ غَابَ الْجَمَلُ مِنْ الْإِصْطَبْلِ فَوُجِدَ مَكْسُورَ الرِّجْلِ فَإِنْ لَمْ يَنْكَسِرْ فِي حَبْسِهِ قَالُوا لَا يَضْمَنُ وَقَدْ قَالُوا يَضْمَنُ مَا لَمْ يُسَلِّمْهُ إلَى صَاحِبِهِ فَالرَّأْيُ فِيهِ إلَى الْقَاضِي.

وَلَوْ سَلَّمَ حِمَارَهُ الْمُزَارِعِيَّ يَشُدُّهُ فِي الدَّالِيَةِ فَفَعَلَ وَنَامَ وَانْقَطَعَ حَبْلُهُ وَوَقَعَ فِي الْمُعَرَّاةِ وَمَاتَ لَا يَضْمَنُ.

ثَوْرٌ يَعْتَادُ أَكْلَ الثِّيَابِ وَسَاقَهُ صَبِيُّ صَاحِبِ الثَّوْرِ إلَى فِنَاءٍ فِيهِ تُجَّارُ ثِيَابٍ فَقِيلَ لِلصَّبِيِّ احْفَظْ الثَّوْرَ وَجَدَ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى أَكَلَ ثَوْبًا مِنْهُ يَضْمَنُ الصَّبِيُّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّنًا مِنْ دَفْعِهِ لَا يَضْمَنُ إلَّا إذَا أَقَرَّ بِهِ مِنْهُ.

لَهُ كَلْبٌ يَأْكُلُ الْعِنَبَ مِنْ الْكُرُومِ فَأُشْهِدَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَحْفَظْهُ حَتَّى أَكَلَ الْعِنَبَ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنَّمَا يَضْمَنُ إذَا أُشْهِدَ عَلَيْهِ فِيمَا يُخَافُ تَلَفُ بَنِي آدَمَ كَالْحَائِطِ الْمَائِلِ وَنَطْحِ الثَّوْرِ وَعَقْرِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ فَيَضْمَنُ إذَا لَمْ يَحْفَظْ أَوْ لَمْ يَهْدِمْ فِي الْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالُ تَبَعٌ لَهَا.

أَدْخَلَ ثَوْرًا فِي السُّوقِ خَائِفًا فَهَرَبَ مِنْهُ وَاسْتَهْلَكَ صَبِيًّا لَا يَضْمَنُ.

رَبَطَ كَبْشًا عَلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ فَأُشْهِدَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَنْقُلْهُ حَتَّى نَطَحَ صَبِيًّا وَكَسَرَ ثَنِيَّتَهُ يَضْمَنُ.

حَلَّ ثَوْرًا فِي إصْطَبْلٍ فِيهِ غَيْرُهُ لِصَاحِبِهِ وَنَطَحَ ثَوْرُهُ الْآخَرَ لَا يَضْمَنُ، مِنْ الْقُنْيَةِ.

ضَرَبَ حِمَارَ غَيْرِهِ فَعَيَّبَهُ وَضَمِنَ ثُمَّ زَالَ الْعَيْبُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا ضَمِنَ.

أَلْقَى هِرَّةً فِي بَيْتِ حَمَامٍ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَجِدْ مَخْرَجًا فَقُتِلَتْ الْحَمَامَةَ بِأَسْرِهَا وَهِيَ طَيَّارَةٌ بَلَح تفخند سادر غوش وَإِنَّهَا غَالِيَةٌ الْقِيمَةِ عِنْدَ مَنْ يُطَيِّرُونَهَا يَضْمَنُ قِيمَتَهَا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ كَذَا فِي الْغَصْبِ، مِنْ الْقُنْيَةِ.

وَلَوْ ضَرَبَ رِجْلَ حِمَارٍ حَتَّى صَارَ أَعْرَجَ فَهُوَ كَالْقَطْعِ، مِنْ الْخُلَاصَةِ.

[الْفَصْل السَّادِس فِي جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ]
(الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ) إذَا جَنَى الْعَبْدُ جِنَايَةً خَطَأً فِي النَّفْسِ أَوْ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَلَا حَاجَةَ إلَى تَقْيِيدِ الْخَطَأِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ لِاسْتِوَاءِ الْحُكْمِ فَإِنَّ الْقِصَاصَ لَا يَجْرِي بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فَمَوْلَاهُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ دَفَعَ الْعَبْدَ الْجَانِيَ بِالْجِنَايَةِ فَيُمَلِّكُهُ وَلِيَّ الْجِنَايَةِ، وَإِنْ شَاءَ فَدَاهُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ، وَلَوْ جَنَى جِنَايَاتٍ إنْ شَاءَ الْمَوْلَى الدَّفْعَ إلَى الْأَوْلِيَاءِ يَقْتَسِمُونَهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ، وَإِنْ شَاءَ الْفِدَاءَ فَدَاهُ بِجَمِيعِ أُرُوشِهِمْ.
وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ الْمَوْلَى شَيْئًا حَتَّى مَاتَ الْعَبْدُ بَطَلَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا اخْتَارَ الْفِدَاءَ لَمْ يَبْرَأْ، وَإِنْ فَدَاهُ فَجَنَى ثَانِيًا كَانَ حُكْمُ الثَّانِيَةِ كَالْأُولَى فِي أَنَّ الْمَوْلَى يُخَيَّرُ بَيْنَ الدَّفْعِ وَالْفِدَاءِ؛ لِأَنَّهُ إذَا فَدَى عَنْ الْأُولَى صَارَتْ الْأُولَى كَأَنْ لَمْ تَكُنْ، وَكَذَا لَوْ جَنَى ثَالِثًا، أَوْ رَابِعًا، وَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى بَعْدَ مَا جَنَى وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ ضَمِنَ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ أَرْشِهَا، وَإِنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَرْشُ وَعَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ الْبَيْعُ وَالتَّدْبِيرُ وَالِاسْتِيلَادُ بِأَنْ اسْتَوْلَدَ الْأَمَةَ الْجَانِيَةَ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِالْعَبْدِ الْجَانِي لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ الْأَرْشُ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست