responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 193
أَبِي يُوسُفَ يَضْمَنُ النُّقْصَانَ فِي جَمِيعِ الْبَهَائِمِ انْتَهَى قُلْتُ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا نُقْصَانُهُ كَذَا فِي الْغَصْبِ، مِنْ الْقُنْيَةِ.

أَوْقَفَ دَابَّةً فِي الطَّرِيقِ وَآخَرُ كَذَلِكَ فَهَرَبَتْ إحْدَاهُمَا فَأَصَابَتْ الْأُخْرَى لَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْهَارِبَةِ، مِنْ الْخُلَاصَةِ.

وَفِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ عَنْ الْعِمَادِيَّةِ إذَا قَطَعَ أُذُنَ الدَّابَّةِ، أَوْ بَعْضَهُ، أَوْ قَطَعَ ذَنَبَهَا يَضْمَنُ النُّقْصَانَ.

وَإِذَا اسْتَهْلَكَ حِمَارَ غَيْرِهِ أَوْ بَغْلَهُ بِقَطْعِ يَدٍ، أَوْ رِجْلٍ أَوْ بِذَبْحِهِ إنْ شَاءَ صَاحِبُهُ ضَمَّنَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ وَلَا يُضَمِّنُهُ شَيْئًا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.

وَلَوْ ضَرَبَ رَجُلٌ دَابَّةً حَتَّى صَارَتْ عَرْجَاءَ فَهُوَ كَالْقَطْعِ انْتَهَى.

وَفِي الْهِدَايَةِ ذَبَحَ شَاةً فَمَالِكُهَا بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهَا وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ أَوْ أَخَذَهَا وَضَمَّنَهُ النُّقْصَانَ، وَكَذَا الْجَزُورُ، وَكَذَا لَوْ قَطَعَ يَدَهُمَا وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَنْهُ لَوْ شَاءَ أَخَذَهَا وَلَا شَيْءَ لَهُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَالدَّابَّةُ لَوْ لَمْ تَكُنْ مَأْكُولَةَ اللَّحْمِ وَقَطَعَ طَرَفَهَا فَلَهُ أَنْ يَضْمَنَ جَمِيعَ قِيمَتِهَا لِلْإِهْلَاكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ انْتَهَى، وَفِي قَاضِي خَانْ ذَبَحَ شَاةَ إنْسَانٍ ظُلْمًا فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ تَرَكَ الْمَذْبُوحَ عَلَيْهِ وَضَمَّنَهُ قِيمَتَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمَذْبُوحَ وَضَمَّنَهُ النُّقْصَانَ وَالْفَتْوَى عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.
وَلَوْ قَطَعَ يَدَ حِمَارٍ، أَوْ بَغْلٍ أَوْ رِجْلَهُ فَصَاحِبُهُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ وَدَفَعَ إلَيْهِ الدَّابَّةَ أَوْ أَمْسَكَهُ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَ يَدَ قِنٍّ فَإِنَّ لِمَالِكِهِ أَنْ يُضَمِّنَّهُ النُّقْصَانَ؛ لِأَنَّ الْآدَمِيَّ بِقَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ لَا يَصِيرُ مُسْتَهْلَكًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِخِلَافِ الْعَوَامِلِ، وَإِنْ كَانَتْ الدَّابَّةُ مِمَّا يُؤْكَلُ كَالشَّاةِ وَالْجَزُورِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ هَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ لِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِّنَهُ جَمِيعَ قِيمَتِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ النُّقْصَانَ وَيَمْسِكَ الدَّابَّةَ هَكَذَا ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ قُلْتُ: وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ ذَبَحَ حِمَارَ غَيْرِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ النُّقْصَانَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَكِنْ يُضَمِّنُ جَمِيعَ الْقِيمَةِ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ لِلْمَالِكِ أَنْ يَمْسِكَ الْحِمَارَ وَيُضَمِّنَهُ النُّقْصَانَ، وَإِنْ قَتَلَهُ قَتْلًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَّهُ النُّقْصَانَ.
وَعَنْ مُحَمَّدٍ إنْ كَانَ لِلدَّابَّةِ قِيمَةٌ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ إنْ شَاءَ الْمَالِكُ أَمْسَكَ الدَّابَّةَ وَضَمَّنَهُ النُّقْصَانَ.
وَلَوْ فَقَأَ عَيْنَ حِمَارٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ضَمَّنَهُ كُلَّ قِيمَتِهِ وَسَلَّمَهُ وَلَا يُضَمِّنُ النُّقْصَانَ مَعَ إمْسَاكِ الْجُثَّةِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْجُثَّةِ الْعَمْيَاءِ.
وَإِذَا قَتَلَ ذِئْبًا مَمْلُوكًا لَا يَضْمَنُ شَيْئًا وَيَضْمَنُ فِي الْقِرْدِ؛ لِأَنَّ الْقِرْدَ يَكْنِسُ الْبَيْتَ وَيَخْدُمُ انْتَهَى مَا فِي قَاضِي خَانْ وَقَدْ اخْتَصَرْنَا بَعْضَ كَلِمَاتِهِ وَتَرَكْنَا الْبَعْضَ مَخَافَةَ التَّكْرَارِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ مَرَّتْ بَعْضُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي الْغَصْبِ أَيْضًا.

وَفِي الْفُصُولَيْنِ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ لِحِرَاسَةٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ وَنَحْوِهَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَيَغْرَمُ مُتْلِفُهُ انْتَهَى.

وَلَوْ صَالَ جَمَلٌ عَلَى إنْسَانٍ فَقَتَلَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ دَفْعًا لِشَرِّهِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ عِنْدَنَا كَمَا فِي الْهِدَايَةِ.

الْبَعِيرُ السَّكْرَانُ إذَا قَصَدَ قَتْلَ إنْسَانٍ فَقَتَلَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ، مِنْ الْخُلَاصَةِ.

قَطَعَ لِسَانَ الثَّوْرِ يَلْزَمُهُ كَمَالُ الْقِيمَةِ لِفَوْتِ الِاعْتِلَافِ، وَفِي لِسَانِ الْحِمَارِ يَلْزَمُهُ النُّقْصَانُ.

جَاءَ بِأَتَانِهِ إلَى حِمَارِ غَيْرِهِ مَشْدُودٍ بِالطُّولِ وَأَنْزَى عَلَيْهَا ذَلِكَ الْحِمَارَ فَحَصَلَ نُقْصَانٌ بِسَبَبِهِ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْحِمَارَ نَزَا عَلَيْهَا بِاخْتِيَارِهِ وَالْإِنْزَاءُ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِلنُّقْصَانِ غَالِبًا فَلَا يَضْمَنُ بِخِلَافِ أَشْلَاءِ الْكَلْبِ.

ضَرَبَ ثَوْرَ غَيْرِهِ فَكَسَرَ ثَلَاثَةً مِنْ أَضْلَاعِهِ فَإِنْ هَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْمَالِكُ يَضْمَنُ كُلَّ الْقِيمَةِ بِالِاتِّفَاقِ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست