responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 162
مِنْ كِيرِهِ، أَوْ بِحَدِيدَةٍ مُحْمَاةٍ وَأَخْرَجَتْهُ إلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَتْ إنْسَانًا، أَوْ أَحْرَقَتْ ثَوْبَ إنْسَانٍ، أَوْ قَتَلَتْ دَابَّةً كَانَ هَدَرًا هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ قَاضِي خَانْ.

اسْتَأْجَرَ أَرْضًا، أَوْ اسْتَعَارَهَا فَأَحْرَقَ الْحَصَائِدَ وَأُحْرِقَ شَيْءٌ فِي أَرْضٍ أُخْرَى فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ فِي هَذَا التَّسَبُّبِ فَأَشْبَهَ حَافِرَ الْبِئْرِ فِي دَارِ نَفْسِهِ، وَقِيلَ هَذَا إذَا كَانَتْ الرِّيَاحُ هَادِئَةً ثُمَّ تَغَيَّرَتْ أَمَّا إذَا كَانَتْ مُضْطَرِبَةً يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ مُوقِدَ النَّارِ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَسْتَقِرُّ فِي أَرْضِهِ هَذِهِ، فِي آخِرِ الْإِجَارَةِ مِنْ الْهِدَايَةِ.

أَوْقَدَ نَارًا فَأَحْرَقَتْ دَارَ جَارِهِ لَمْ يَضْمَنْ لَوْ أَوْقَدَ نَارًا يُوقَدُ مِثْلُهَا وَأَطْلَقَ الْجَوَابَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَقَالَ لَا يَضْمَنُ.

أَوْقَدَ نَارًا فِي مِلْكِهِ يَوْمَ الرِّيحِ لِيَخْبِزَ فَاحْتَرَقَ الْحَشِيشُ وَسَرَتْ النَّارُ إلَى الْأَكْدَاسِ وَاحْتَرَقَتْ لَوْ كَانَتْ الرِّيحُ تَهُبُّ إلَى جَانِبِ الْكُدْسِ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا إذْ لِلْإِنْسَانِ الْإِيقَادُ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ السَّلَامَةُ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

أَمَرَ ابْنَهُ الْبَالِغَ لِيُوقِدَ نَارًا فِي أَرْضِهِ فَفَعَلَ وَتَعَدَّتْ إلَى أَرْضِ جَارِهِ فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا يَضْمَنُ الْأَبُ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ قَدْ صَحَّ فَانْتَقَلَ فِعْلُ الِابْنِ إلَيْهِ كَمَا لَوْ بَاشَرَهُ الْأَبُ.

أَمَرَ صَبِيًّا لِيَأْتِيَ لَهُ بِالنَّارِ مِنْ بَاغِ فُلَانٍ فَجَاءَ بِهَا وَسَقَطَتْ مِنْهُ عَلَى حَشِيشٍ وَتَعَدَّتْ إلَى الْكُدْسِ فَاحْتَرَقَ يَضْمَنُ الصَّبِيُّ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْآمِرِ، مِنْ جِنَايَاتِ الْقُنْيَةِ.

وَفِيهَا دَارٌ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لِأَحَدِهِمَا فِيهَا أَنْعَامٌ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَأَذِنَ الْآخَرُ لِرَجُلٍ بِالسُّكْنَى فِيهَا فَسَكَنَ وَأَوْقَدَ فِيهَا نَارًا فَاحْتَرَقَتْ الدَّارُ وَالْأَنْعَامُ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْأَنْعَامِ وَالدَّارِ فِي الْإِيقَادِ الْمُعْتَادِ قُلْت هَكَذَا وَجَدْتُهُ مَكْتُوبًا لَكِنْ تَقْيِيدُهُ بِالْإِيقَادِ الْمُعْتَادِ أَوْقَعَ لِي شُبْهَةً فِيهِ.

حَمَلَ قُطْنًا إلَى النَّدَّافِ فَلَقِيَتْهُ فِي السِّكَّةِ امْرَأَةٌ تَحْمِلُ قَبَسًا مِنْ النَّارِ فَأَخَذَتْ النَّارُ قُطْنًا فَأَحْرَقَتْهُ لَمْ يَضْمَنْ إنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ حَرَكَةِ الرِّيحِ وَإِلَّا يُنْظَرُ إنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي مَشَتْ إلَى الْقُطْنِ ضَمِنَتْ وَإِنْ مَشَى صَاحِبُ الْقُطْنِ إلَى النَّارِ لَمْ تَضْمَنْ.

رَجُلَانِ كَانَا يَدْبُغَانِ جُلُودًا فِي حَانُوتٍ وَاحِدٍ فَأَذَابَ أَحَدُهُمَا شَحْمًا فِي مِرْجَلٍ نُحَاسٍ فَصَبَّ فِيهِ مَاءً لِيَسْكُنَ فَالْتَهَبَ الشَّحْمُ وَأَصَابَ السَّقْفَ فَاحْتَرَقَ مَتَاعُ صَاحِبِهِ وَأَمْتِعَةُ الْجِيرَانِ لَمْ يَضْمَنْ انْتَهَى.

رَجُلٌ أَحْرَقَ كُدْسًا لِرَجُلٍ قَالَ مُحَمَّدٌ: لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبُرِّ فِي السُّنْبُلِ أَكْمَلَ مِنْ قِيمَتِهِ لَوْ كَانَ خَارِجًا عَنْ السُّنْبُلِ كَانَ عَلَيْهِ الْجُلُّ مِنْ قَاضِي خَانْ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الْغَصْبِ.

لَوْ وَقَعَتْ جَمْرَةٌ مِنْ يَدِهِ عَلَى الطَّرِيقِ ثُمَّ مِنْ الْأَرْضِ أَصَابَتْ ثَوْبَ إنْسَانٍ فَاحْتَرَقَ يَضْمَنُ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِيمَا يُضْمَنُ بِالْمَاءِ وَمَا لَا يُضْمَنُ]
(الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِيمَا يُضْمَنُ بِالْمَاءِ وَمَا لَا يُضْمَنُ) لَوْ صَبَّ الْمَاءَ فِي مِلْكِهِ وَخَرَجَ عَنْ صَبِّهِ ذَلِكَ إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ فَأَفْسَدَ شَيْئًا فَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَكُونَ ضَامِنًا؛ لِأَنَّ صَبَّ الْمَاءِ فِي مِلْكِهِ مُبَاحٌ لَهُ مُطْلَقًا، وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ: إذَا صَبَّ الْمَاءَ فِي مِلْكِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَعَدَّى إلَى أَرْضِ جَارِهِ يَكُونُ ضَامِنًا؛ لِأَنَّ الْمَاءَ سَيَّالٌ فَإِذَا كَانَ يَعْلَمُ عِنْدَ الصَّبِّ أَنَّهُ يَسِيلُ إلَى مِلْكِ جَارِهِ يَكُونُ ضَامِنًا كَمَا لَوْ صَبَّ الْمَاءَ فِي مِيزَابِهِ وَتَحْتَ الْمِيزَابِ مَتَاعُ غَيْرِهِ فَفَسَدَ بِهِ كَانَ ضَامِنًا وَذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ إذَا سَقَى أَرْضَ نَفْسِهِ فَتَعَدَّى إلَى أَرْضِ جَارِهِ قَالَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ إنْ أَجْرَى الْمَاءَ فِي أَرْضِهِ إجْرَاءً لَا يَسْتَقِرُّ فِي أَرْضِهِ وَإِنَّمَا يَسْتَقِرُّ فِي أَرْضِ جَارِهِ كَانَ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست