responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 163
ضَامِنًا وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ يَسْتَقِرُّ فِي أَرْضِهِ ثُمَّ يَتَعَدَّى إلَى أَرْضِ جَارِهِ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ تَقَدَّمَ إلَيْهِ جَارُهُ بِالسَّكْرِ وَالْإِحْكَامِ فَلَمْ يَفْعَلْ كَانَ ضَامِنًا اسْتِحْسَانًا وَيَكُونُ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْإِشْهَادِ عَلَى الْحَائِطِ الْمَائِلِ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ إلَيْهِ جَارُهُ بِالسَّكْرِ وَالْإِحْكَامِ حَتَّى تَعَدَّى الْمَاءُ إلَى أَرْضِ جَارِهِ لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ كَانَ أَرْضُهُ فِي صَعْدَةٍ وَأَرْضُ جَارِهِ فِي هَبْطَةٍ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ إذَا سَقَى أَرْضَهُ يَتَعَدَّى إلَى أَرْضِ جَارِهِ كَانَ ضَامِنًا وَيُؤْمَرُ بِوَضْعِ الْمُسَنَّاةِ حَتَّى يَصِيرَ مَانِعًا وَيُمْنَعُ مِنْ السَّقْيِ قَبْلَ أَنْ يَضَعَ الْمُسَنَّاةَ.
وَفِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ لَا يُمْنَعُ مِنْ السَّقْيِ، قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: مِنْ الشِّرْبِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَرْضُهُ فِي صَعْدَةٍ لَا يُمْنَعُ قَالَ وَالْمَذْكُورُ فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ أَنَّهُ إذَا سَقَى غَيْرَ مُعْتَادٍ ضَمِنَ وَإِنْ كَانَ مُعْتَادًا لَا يَضْمَنُ انْتَهَى.

وَلَوْ كَانَ فِي أَرْضِهِ ثُقْبٌ، أَوْ حَجَرٌ فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ وَلَمْ يَسُدَّهُ حَتَّى فَسَدَتْ أَرْضُ جَارِهِ كَانَ ضَامِنًا وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ لَا يَكُونُ ضَامِنًا وَذَكَرَ النَّاطِفِيُّ إذَا سَقَى أَرْضَهُ فَخَرَجَ الْمَاءُ إلَى أَرْضِ غَيْرِهِ لَا يَضْمَنُ، وَلَوْ صَبَّ الْمَاءَ إلَى أَرْضِهِ صَبًّا خَرَجَ مِنْهَا إلَى أَرْضِ غَيْرِهِ كَانَ ضَامِنًا.

رَجُلٌ يَسْقِي أَرْضَهُ مِنْ نَهْرِ الْعَامَّةِ وَكَانَ عَلَى نَهْرِ الْعَامَّةِ أَنْهَارٌ صِغَارٌ مَفْتُوحَةٌ فُوَّهَاتُهَا فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي الْأَنْهَارِ الصِّغَارِ فَفَسَدَتْ بِذَلِكَ أَرْضُ قَوْمٍ قَالَ الشَّيْخُ الْأَجَلُّ ظَهِيرُ الدِّينِ يَكُونُ ضَامِنًا كَأَنَّهُ أَجْرَى الْمَاءَ فِيهَا هَذِهِ الْجُمْلَةُ سِوَى الْمَنْقُولِ مِنْ الْخُلَاصَةِ مِنْ قَاضِي خَانْ مِنْ الْجِنَايَاتِ.

أَجْرَى الْمَاءَ فِي النَّهْرِ مَا لَمْ يَتَحَمَّلْ النَّهْرُ فَدَخَلَ دَارَ إنْسَانٍ بِغَيْرِ نَقْبٍ ضَمِنَ مَا أَتْلَفَهُ، وَلَوْ دَخَلَهُ مِنْ جُحْرٍ، وَلَوْلَا الْجُحْرُ لَمَا دَخَلَ وَالْجُحْرُ خَفِيٌّ لَمْ يَضْمَنْ.

انْشَقَّ النَّهْرُ وَخَرَّبَ بَعْضَ الْأَرْضِ لَا يُؤْخَذُونَ بِضَمَانِ الْأَرْضِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

وَفِي الْخُلَاصَةِ مِنْ الشِّرْبِ نَهْرٌ يَجْرِي فِي أَرْضِ قَوْمٍ فَانْفَتَقَ النَّهْرُ وَخَرِبَ وَخَرَّبَ بَعْضَ أَرْضِ قَوْمٍ لِأَصْحَابِ الْأَرَضِينِ أَنْ يَأْخُذُوا أَصْحَابَ النَّهْرِ بِعِمَارَةِ النَّهْرِ دُونَ عِمَارَةِ الْأَرْضِ انْتَهَى.

سَقَى أَرْضَهُ وَأَرْسَلَ الْمَاءَ إلَى النَّهْرِ حَتَّى جَاوَزَ أَرْضَهُ وَقَدْ كَانَ طَرَحَ رَجُلٌ أَسْفَلُ مِنْهُ فِي النَّهْرِ تُرَابًا فَمَال الْمَاءُ عَنْ النَّهْرِ وَغَرَّقَ قَصِيلًا ضَمِنَ مَنْ أَحْدَثَ فِي النَّهْرِ لَا مَنْ أَرْسَلَ الْمَاءَ لَوْ لَهُ حَقٌّ فِي النَّهْرِ، وَلَمْ يَعْرِفْ عَمَّا حَدَثَ فِيهِ.

سَقَى أَرْضَهُ فَانْبَثَقَ الْمَاءُ مِنْ أَرْضِهِ فَأَفْسَدَ أَرْضَ جَارِهِ، أَوْ زَرْعَهُ لَمْ يَضْمَنْ، وَلَوْ أَرْسَلَ الْمَاءَ فَأَفْسَدَهُ ضَمِنَ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

أَلْقَى شَاةً مَيِّتَةً فِي نَهْرِ الطَّاحُونَةِ فَسَالَ بِهَا الْمَاءُ إلَى الطَّاحُونَةِ فَخَرِبَتْ الطَّاحُونَةُ إنْ كَانَ النَّهْرُ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْكَرْيِ لَا يَضْمَنُ وَإِنْ كَانَ يَحْتَاجُ وَعَلِمَ أَنَّهَا خَرِبَتْ مِنْ ذَلِكَ يَضْمَنُ.

رَجُلٌ قَلَعَ شَجَرَةً لَهُ عَلَى ضِفَّةِ نَهْرٍ فَانْقَلَعَ النَّهْرُ وَأَخَذَ التُّرَابَ وَأَلْقَاهُ فِي مَوْضِعِ شَجَرَتِهِ حَتَّى سَوَّاهُ وَتَرَكَهُ، ثُمَّ إنَّ أَرْبَابَ النَّهْرِ اسْتَأْجَرُوا رَجُلًا لِيَكْنِسَ النَّهْرَ فَأَجْرَى فِيهِ الْمَاءَ لِيَبْتَلَّ النَّهْرُ حَتَّى يَسْهُلَ كَرْيُهُ فَأَرْسَلَ الْمَاءَ فِي النَّهْرِ وَنَامَ فِي الطَّرِيقِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي اللَّيْلِ فَلَمَّا انْتَبَهَ وَجَدَ الْمَاءَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِ قَلْعِ الشَّجَرَةِ وَغَرَّقَ كُدْسَ حِنْطَةٍ لِرَجُلٍ أَمَّا الْأَجِيرُ فَلَا يَضْمَنُ، وَأَمَّا قَالِعُ الشَّجَرَةِ يَكْفِهِ النَّهْرُ حَتَّى سَاوَتْ جَانِبَ النَّهْرِ يَضْمَنُ.

سَكَرَ النَّهْرَ الْمُشْتَرَكَ فَانْشَقَّ الْمَاءُ وَخَرَّبَ قَصْرَ رَجُلٍ ضَمِنَ وَقَدْ ذُكِرَ قَبْلَ هَذَا إذَا كَانَ السَّكْرُ بِالتُّرَابِ أَمَّا إذَا كَانَ السَّكْرُ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست