responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 134
الْخَرْقُ فَاحِشًا كَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ وَالْخَرْقُ الْفَاحِشُ عِنْدَ الْبَعْضِ مَا يُنْقِصُ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ، وَلَوْ شَقَّ الثَّوْبَ نِصْفَيْنِ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ النُّقْصَانَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ الثَّوْبَ عَلَيْهِ، وَضَمَّنَهُ الْقِيمَةَ مِنْ قَاضِي خَانْ.

غَصَبَ ثَوْبًا فَخَرَقَهُ إنْ كَانَ الْخَرْقُ يَسِيرًا أَخَذَهُ الْمَالِكُ، وَضَمَّنَهُ نُقْصَانَهُ، وَإِنْ كَانَ فَاحِشًا يَصِيرُ بِالْخِيَاطَةِ مُنْتَفَعًا بِهِ انْتِفَاعَ الثَّوْبِ فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَضَمَّنَهُ النُّقْصَانَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ، وَإِنْ كَانَ بِحَالٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ انْتِفَاعَ الثَّوْبِ، وَلَا يَصْلُحُ بِالْخِيَاطَةِ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ بِلَا خِيَارٍ مِنْ الْخُلَاصَةِ.
وَفِي الصُّغْرَى اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي الْخَرْقِ الْيَسِيرِ، وَالْفَاحِشِ قَالَ بَعْضُهُمْ: مَا أَوْجَبَ نُقْصَانَ رُبْعِ الْقِيمَةِ فَصَاعِدًا فَهُوَ فَاحِشٌ، وَمَا دُونَهُ يَسِيرٌ، وَالْيَسِيرُ مَا يُصْلَحُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْفَاحِشَ مَا يَفُوتُ بِهِ بَعْضُ الْعَيْنِ، وَبَعْضُ الْمَنْفَعَةِ وَالْيَسِيرُ مَا يَفُوتُ بِهِ بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ انْتَهَى، وَقِيلَ: الْيَسِيرُ مَا لَا يَفُوتُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ الْمَنْفَعَةِ، وَإِنَّمَا يُدْخِلُ نُقْصَانًا فِي الْمَنْفَعَةِ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ فَعَلَى هَذَا الْكَسْرُ الْيَسِيرُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَطْبَةً حَتَّى لَا يَفُوتُ شَيْءٌ مِنْ مَنَافِعِ الْعَصَا حَتَّى لَوْ شَقَّهُ بِنِصْفَيْنِ طُولًا أَوْ عَرْضًا حَتَّى فَاتَ بَعْضُ الْمَنَافِعِ يَكُونُ اسْتِهْلَاكًا مِنْ، وَجْهٍ نُقْصَانًا مِنْ، وَجْهٍ فَيَكُونُ لَهُ الْخِيَارُ.

وَلَوْ حُمَّتْ الْأَمَةُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَى الْمَوْلَى فَمَاتَتْ مِنْ تِلْكَ الْحُمَّى لَمْ يَضْمَنْ الْغَاصِبُ إلَّا نُقْصَانَ الْحُمَّى فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَلَوْ ابْيَضَّتْ عَيْنَاهَا فَأَخَذَ الْمَالِكُ نُقْصَانَ الضَّمَانِ ثُمَّ انْجَلَتْ رَدَّ الْمَوْلَى ضَمَانَ النُّقْصَانِ.
وَلَوْ حَبِلَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ مِنْ زَوْجٍ كَانَ لَهَا عِنْدَ الْمَوْلَى أَوْ أَحْبَلَهَا الْمَوْلَى لَا يَضْمَنُ الْغَاصِبُ، وَإِنْ مَاتَتْ عِنْدَهُ بِالْوِلَادَةِ وَإِنْ حَبِلَتْ مِنْ زِنًا فَرَدَّهَا، وَرَدَّ أَرْشَ الْحَبَلِ مَعَهَا ثُمَّ، وَلَدَتْ، وَسَلِمَتْ يُنْظَرُ إلَى أَرْشِ الْحَبَلِ وَعَيْبِ الزِّنَا فَإِنْ كَانَ عَيْبُ الزِّنَا أَكْثَرَ مِنْ عَيْبِ الْحَبَلِ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُتَمِّمَ ضَمَانَ عَيْبِ الزِّنَا وَإِنْ كَانَ عَيْبُ الْحَبَلِ أَكْثَرَ يَرُدُّ الْفَضْلَ مِنْ نُقْصَانِ عَيْبِ الزِّنَا، وَعَيْبُ الْحَبَلِ قَدْ زَالَ مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ غَصَبَ جَارِيَةً مَحْمُومَةً أَوْ حُبْلَى أَوْ بِهَا مَرَضٌ فَمَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا، وَبِهَا ذَلِكَ الْعَيْبُ.

وَمَنْ غَصَبَ جَارِيَةً، فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ مِنْ الزِّنَا رَدَّهَا، وَرَدَّ مَا نَقَصَتْهُ الْوِلَادَةُ وَيُجْبَرُ النُّقْصَانُ بِالْوِلْدَانِ كَانَ فِي قِيمَتِهِ وَفَاءٌ بِالنُّقْصَانِ، وَيَسْقُطُ ضَمَانُهُ عَنْ الْغَاصِبِ خِلَافًا لِزُفَرَ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَكَذَا بِالْعِدَّةِ ذَكَرَهُ فِي الْمُخْتَارِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفَاءٌ لَا يُجْبَرُ، وَلَوْ مَاتَتْ الْأُمُّ، وَبَقِيَ الْوَلَدُ يَضْمَنُ قِيمَةَ الْأُمِّ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ قُلْتُ: إلَّا نُقْصَانَ الْحُمَّى، وَنُقْصَانَ عَيْبِ الزِّنَا كَمَا فِي قَاضِي خَانْ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ فَلَوْ رَدَّهَا الْغَاصِبُ حَامِلًا فَمَاتَتْ مِنْ الْوِلَادَةِ، وَبَقِيَ وَلَدُهَا فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَإِنَّ الْغَاصِبَ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْغَصْبِ فَلَمْ يُجْبَرْ شَيْءٌ مِنْ الْأُمِّ بِالْوَلَدِ، وَلَوْ رَدَّهَا حَامِلًا عَلَى الْمَالِكِ فَجُلِدَتْ فَمَاتَتْ بِالْجَلْدِ يَضْمَنُ النُّقْصَانَ بِالْإِجْمَاعِ انْتَهَى.

وَلَوْ جَنَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ جِنَايَةً فَقُتِلَتْ بِهَا فِي يَدِ الْمَالِكِ أَوْ دَفَعَتْ بِهَا بِأَنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ خَطَأً يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِكُلِّ الْقِيمَةِ مِنْ الْهِدَايَةِ.
، وَإِنْ سَرَقَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَى الْمَالِكِ فَقُطِعَتْ عِنْدَهُ يَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا: يَضْمَنُ نُقْصَانَ السَّرِقَةِ مِنْ الْوَجِيزِ.

غَصَبَ غُلَامًا فَعَلَّمَهُ حِرْفَةً فَأَضْنَاهُ التَّعْلِيمُ ضَمِنَ النُّقْصَانَ مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ غَسَلَ ثَوْبًا غَصَبَهُ فَلِلْمَالِكِ أَخْذُهُ بِلَا شَيْءٍ، وَكَذَا حَيَوَانٌ كَبِرَ عِنْدَ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست