responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 133
[الْفَصْل السَّابِع فِي نقصان الْمَغْصُوب وتغيره بِنَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ]
ٍ، وَمَا يَنْقَطِعُ بِهِ حَقُّ الْمَالِكِ عَنْ الْعَيْنِ، وَيَنْتَقِلُ إلَى الْقِيمَةِ
النُّقْصَانُ بِتَرَاجُعِ السِّعْرِ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الْغَاصِبِ إذَا كَانَ الرَّدُّ فِي مَكَانِ الْغَصْبِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَقَاضِي خَانْ، وَأَمَّا النُّقْصَانُ بِفَوَاتِ الْوَصْفِ أَوْ الْجُزْءِ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ دَخَلَ جَمِيعُ أَجْزَائِهِ فِي ضَمَانِهِ بِالْغَصْبِ فَمَا تَعَذَّرَ رَدُّ عَيْنِهِ يَجِبُ رَدُّ قِيمَتِهِ، وَهَذَا فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ، وَأَمَّا فِي الرِّبَوِيَّاتِ لَا يُمْكِنُهُ تَضْمِينُ النُّقْصَانِ مَعَ اسْتِرْدَادِ الْأَصْلِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الرِّبَا ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ قُلْتُ: فَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَخْذِهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَبَيْنَ تَضْمِينِ مِثْلِهِ أَوْ خِلَافِ جِنْسِهِ.
قَالَ فِي الْوَجِيزِ: وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِفَوَاتِ الْوَصْفِ فِي الْأَمْوَالِ نَحْوُ إنْ غَصَبَ حِنْطَةً فَعَفَنَتْ عِنْدَهُ أَوْ انْكَسَرَتْ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ أَوْ غَصَبَ خَلًّا فَصَبَّ فِيهِ مَاءً فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، وَضَمَّنَهُ قِيمَةَ مِثْلِهِ، وَإِنْ كَانَ فِضَّةً فَتَهَشَّمَ فِي يَدِهِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ، وَكَذَلِكَ آنِيَةُ الصُّفْرِ، وَالنُّحَاسِ، وَالشَّبَهِ إنْ كَانَ يُبَاعُ وَزْنًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ فَنُقْصَانُ الْوَصْفِ كَذَهَابِ السَّمْعِ، وَالْبَصَرِ، وَنِسْيَانِ الْحِرْفَةِ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ، وَكَذَا لَوْ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ يُنْقِصُ قِيمَتَهُ كَالْإِبَاقِ، وَالْجُنُونِ، وَالسَّرِقَةِ فِي الْعَبْدِ وَالْجَارِيَةِ، وَالزِّنَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ فَيُقَوَّمُ الْعَبْدُ صَحِيحًا، وَيُقَوَّمُ بِهِ الْعَيْبُ، وَالنَّقْصُ فَيَضْمَنُ مَا بَيْنَهُمَا لِصَاحِبِهِ انْتَهَى.
وَفِي الْخُلَاصَةِ إذَا غَصَبَ جَارِيَةً، وَأَبَقَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَوْ سَرَقَتْ أَوْ زَنَتْ، وَلَمْ تَكُنْ فَعَلَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَعَلَى الْغَاصِبِ مَا انْتَقَصَ بِسَبَبِ الْإِبَاقِ، وَالسَّرِقَةِ وَالزِّنَا، وَكَذَا مَا أَحْدَثَ مِنْ النُّقْصَانِ مِنْ عَوَرٍ أَوْ شَلَلٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ النُّقْصَانَ، وَلَوْ حَبِلَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ مِنْ الزِّنَا أَخَذَهَا الْمَالِكُ، وَنُقْصَانَ ذَلِكَ فَإِنْ زَالَ الْعَيْبُ فِي يَدِ الْمَوْلَى رَدَّ مَا أَخَذَ بِسَبَبِ النُّقْصَانِ عَلَى الْغَاصِبِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُنْظَرُ إلَى نَقْصِهَا بِالْحَبَلِ، وَأَرْشِ عَيْبِ الزِّنَا فَيَضْمَنُ الْأَكْثَرَ، وَيَدْخُلُ الْأَقَلُّ فِيهِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ يَضْمَنُ الْأَمْرَيْنِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ انْتَهَى.

رَجُلٌ غَصَبَ عَبْدًا قَارِئًا أَوْ خَبَّازًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَنَسِيَ الْعَمَلَ عِنْدَ الْغَاصِبِ ضَمِنَ الْغَاصِبُ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ قَاضِي خَانْ، وَلَوْ كَانَ شَابًّا فَصَارَ شَيْخًا أَوْ كَانَتْ شَابَّةً فَصَارَتْ عَجُوزًا ضَمِنَ النُّقْصَانَ فَإِنَّ الشُّيُوخَةَ عَيْبٌ فِي الرَّقِيقِ كَمَا فِي الصُّغْرَى، وَالْوَجِيزِ.

وَلَوْ غَصَبَ غُلَامًا أَمْرَدَ فَالْتَحَى عِنْدَهُ فَلَيْسَ بِعَيْبٍ فَلَا يَضْمَنُ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً نَاهِدَةَ الثَّدْيِ فَانْكَسَرَ ثَدْيُهَا فَهَذَا عَيْبٌ يَضْمَنُ النُّقْصَانَ كَمَا فِي الصُّغْرَى.

وَلَوْ غَصَبَ عَصِيرًا فَصَارَ خَلًّا أَوْ عِنَبًا فَصَارَ زَبِيبًا أَوْ لَبَنًا فَصَارَ رَائِبًا أَوْ رُطَبًا فَصَارَ تَمْرًا فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ عَيْنَهُ، وَلَا شَيْءَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ مِثْلَهُ مِنْ الْوَجِيزِ.

غَصَبَ غُلَامًا صَغِيرًا أَوْ جَارِيَةً فَكَبِرَا عِنْدَهُ أَخَذَهُمَا الْمَالِكُ، وَلَا شَيْءَ لِلْغَاصِبِ مِنْ النَّفَقَةِ، وَكَذَا سَائِرُ الْحَيَوَانَاتِ كَمَا فِي الصُّغْرَى.

غَصَبَ عَبْدًا حَسَنَ الصَّوْتِ فَتَغَيَّرَ صَوْتُهُ عِنْدَ الْغَاصِبِ كَانَ لَهُ النُّقْصَانُ.
وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مُغَنِّيًا فَنَسِيَ ذَلِكَ عِنْدَ الْغَاصِبِ لَا يَضْمَنُ الْغَاصِبُ شَيْئًا.

غَصَبَ عَصًا فَكَسَرَهُ أَوْ ثَوْبًا فَخَرَقَهُ ضَمِنَ النُّقْصَانَ، وَلَوْ كَانَ الْكَسْرُ فَاحِشًا بِأَنْ صَارَتْ حَطَبًا أَوْ وَتِدًا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَنْفَعَةَ الْعَصَا أَوْ كَانَ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست