responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف : شيخي زاده، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 330
كُلُّهُ لَهَا) أَيْ الَّتِي صَحَّ نِكَاحُهَا عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ ضَمَّ مَا لَا يَحِلُّ فِي النِّكَاحِ إلَى مَا يَحِلُّ كَضَمِّ الْجِدَارِ.
وَفِي التَّسْهِيلِ يُشْكِلُ مَذْهَبُ الْإِمَامِ بِمَنْ جَمَعَ فِي الْبَيْعِ قِنَّهُ وَمُدَبَّرَهُ حَيْثُ صَحَّ فِي قِنِّهِ بِحِصَّتِهِ لَا بِكُلِّ الثَّمَنِ وَلَا يُجَابُ بِأَنَّ الْمُدَبَّرَ دَخَلَ فِي الْعَقْدِ فَاعْتُبِرَ بِالْحِصَّةِ بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ فَإِنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ أَصْلًا فَلَمْ يُعْتَبَرْ لَهَا الْحِصَّةُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ عَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ الْبَيْعُ بِكُلِّ الثَّمَنِ عِنْدَ الْإِمَامِ إذَا جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُرٍّ لِأَنَّ الْحُرَّ لَا يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ أَصْلًا فَلَا حِصَّةَ لَهُ وَلَا جَهَالَةَ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عِنْدَهُ أَصْلًا انْتَهَى، وَفِيهِ كَلَامٌ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَفْسُدُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَقَبُولُ الْمُحْرِمَةِ شَرْطٌ فَاسِدٌ غَيْرُ مُفْسِدٍ وَأَمَّا قَبُولُ الْحُرِّ فَشَرْطٌ فَاسِدٌ وَمُفْسِدٌ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ بِكُلِّ الثَّمَنِ، تَدَبَّرْ.
(وَعِنْدَهُمَا) وَالشَّافِعِيِّ (يُقَسَّمُ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهِمَا) فَمَا أَصَابَ الَّتِي صَحَّ نِكَاحُهَا لَزِمَهُ وَمَا أَصَابَ الْأُخْرَى سَقَطَ عَنْهُ.
وَفِي الزِّيَادَاتِ وَلَوْ دَخَلَ بِاَلَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ يَلْزَمُهُ مَهْرُ مِثْلِهَا وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ.

(وَلَا يَصِحُّ تَزَوُّجُ أَمَتِهِ) أَيْ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى النِّكَاحِ مِنْ وُجُوبِ الْمَهْرِ وَبَقَاءُ النِّكَاحِ بَعْدَ الْإِعْتَاقِ وَوُقُوعُ الطَّلَاقِ وَغَيْرُهَا فَيَصِحُّ تَزَوُّجُهَا مُتَنَزِّهًا عَنْ وَطْئِهَا حَرَامًا لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا حُرَّةً أَوْ مُعْتَقَةَ الْغَيْرِ، أَوْ مَحْلُوفًا عَلَيْهَا بِعِتْقِهَا وَقَدْ حَنِثَ الْحَالِفُ وَلِهَذَا كَانَ الْإِمَامُ الشَّدَّادِيُّ يَفْعَلُ ذَلِكَ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ (أَوْ سَيِّدَتِهِ) لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَكَانَ الْمَمْلُوكُ الْمَحْضُ مَالِكًا لَهَا وَبَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ وَهَذَا بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ (أَوْ مَجُوسِيَّةٍ، أَوْ وَثَنِيَّةٍ) وَالْأَوْلَى بِالْوَاوِ فِيهِمَا أَيْ وَلَا يَصِحُّ تَزَوُّجُ مَجُوسِيَّةٍ، أَوْ وَثَنِيَّةٍ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ مِنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ النَّارَ، أَوْ الْوَثَنَ إلَهٌ يَكُونُ مُشْرِكًا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] وَالنَّصُّ عَامٌّ يَدْخُلُ تَحْتَهُ جَمِيعُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى الْمُعَطِّلَةِ وَالزَّنَادِقَةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ وَالْإِبَاحِيَّةِ وَكُلٌّ مَذْهَبٌ يَكْفُرُ بِهِ مُعْتَقِدُهُ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْمُشْرِكِ يَتَنَاوَلُهُمْ جَمِيعًا، وَكَذَا لَا تَجُوزُ الْمُنَاكَحَةُ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالِاعْتِزَالِ؛ لِأَنَّهُ كَافِرٌ عِنْدَنَا لَكِنَّ الْحَقَّ عَدَمُ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَإِنْ وَقَعَ إلْزَامًا فِي الْمَبَاحِثِ بِخِلَافِ مَنْ خَالَفَ الْقَوَاطِعَ الْمَعْلُومَةَ بِالضَّرُورَةِ كَوْنُهَا مِنْ الدِّينِ مِثْلُ الْقَائِلِ بِقِدَمِ الْعَالَمِ وَنَفْيِ الْعِلْمِ بِالْجُزْئِيَّاتِ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْمُحَقِّقُونَ، وَكَذَا الْقَوْلُ بِالْإِيجَابِ وَنَفْيِ الِاخْتِيَارِ كَمَا فِي الْفَتْحِ، وَكَذَا لَا تَجُوزُ بَيْنَ بَنِي آدَمَ وَإِنْسَانِ الْمَاءِ وَالْجِنِّ كَمَا فِي السِّرَاجِيَّةِ وَعَنْ الْبَصْرِيِّ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْجِنِّيَّةِ بِشَهَادَةِ الرَّجُلَيْنِ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ.

(وَلَا) يَصِحُّ تَزَوُّجُ (خَامِسَةٍ فِي عِدَّةِ رَابِعَةٍ أَبَانَهَا) وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ، وَكَذَا لَا يَصِحُّ تَزَوُّجُ ثَالِثَةٍ فِي عِدَّةِ ثَانِيَةٍ لِلْعَبْدِ.

(وَلَا) يَصِحُّ تَزَوُّجُ (أَمَةٍ عَلَى حُرَّةٍ) سَوَاءٌ كَانَ حُرًّا، أَوْ عَبْدًا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ» وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ فَإِنَّهُ يُجَوِّزُهُ بِرِضَاءِ الْحُرَّةِ وَعَلَى الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ يُجَوِّزُهُ إذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا.
وَفِي الْبَحْرِ وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَلَا مَعَهَا وَيَجُوزُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ وَمَعَهَا (أَوْ فِي عِدَّتِهَا)

اسم الکتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف : شيخي زاده، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست