responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف : شيخي زاده، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 329
عِنْدَنَا عَلَى أَنَّ اللَّازِمَ عَلَى تَقْدِيرِ حُجَّتِهِ الْمَفْهُومِ عَدَمُ إبَاحَةِ نِكَاحِهَا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِكَرَاهَتِهِ لَا لِعَدَمِ صِحَّتِهِ وَنَحْنُ لَا نُنَازِعُ فِيهَا كَمَا فِي الْإِصْلَاحِ.
وَفِي الْمَبْسُوطِ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَفْعَلَهُ.

(وَ) صَحَّ نِكَاحُ (الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ) ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ» .

(وَ) صَحَّ نِكَاحُ (أَرْبَعِ) نِسْوَةٍ (فَقَطْ لِلْحُرِّ) مِنْ (حَرَائِرَ وَإِمَاءٍ) ، أَوْ مِنْهُمَا بِشَرْطِ تَأْخِيرِ الْحُرَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَرْبَعِ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ إلَى الْبَيَانِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ هَذَا رَدٌّ عَلَى مَنْ أَجَازَ تِسْعًا مِنْ الْحَرَائِرِ، أَوْ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ هَذَا بَحْثٌ طَوِيلٌ فَلْيُطْلَبْ مِنْ شُرُوحِ الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا وَأَمَّا الْجَوَارِي فَلَهُ مَا شَاءَ مِنْهُنَّ حَتَّى قَالَ فِي الْفَتَاوَى رَجُلٌ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَأَلْفُ جَارِيَةٍ وَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً أُخْرَى فَلَامَهُ رَجُلٌ يَخَافُ عَلَيْهِ الْكُفْرَ وَقَالُوا إذَا تَرَكَ أَنْ يَتَزَوَّجَ كَيْ لَا يُدْخِلَ الْغَمَّ عَلَى زَوْجَتِهِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ كَانَ مَأْجُورًا.

(وَلِلْعَبْدِ) قِنًّا، أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا، أَوْ ابْنَ أُمِّ الْوَلَدِ (ثِنْتَانِ) خِلَافًا لِمَالِكٍ فَإِنَّهُ فِي حَقِّ النِّكَاحِ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ عِنْدَهُ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ التَّسَرِّي وَلَا أَنْ يُسَرِّيَهُ مَوْلَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا إلَّا الطَّلَاقَ.

[نِكَاحُ حُبْلَى مِنْ زِنًا]
(وَ) صَحَّ نِكَاحُ (حُبْلَى مِنْ زِنًا) عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى لِدُخُولِهَا تَحْتَ النَّصِّ وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَوْ نَكَحَ الزَّانِي فَإِنَّهُ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ (خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ) قِيَاسًا عَلَى الْحُبْلَى مِنْ غَيْرِهِ (وَلَا تُوطَأُ) الْحُبْلَى مِنْ الزِّنَا أَيْ يَحْرُمُ الْوَطْءُ، وَكَذَا دَوَاعِيهِ وَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ (حَتَّى تَضَعَ) الْحَمْلَ اتِّفَاقًا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» يَعْنِي إتْيَانَ الْحَبَالَى خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.
وَفِي الْفَوَائِدِ عَنْ النَّوَازِلِ أَنَّهُ يَحِلُّ الْوَطْءُ عِنْدَ الْكُلِّ وَتُسْتَحَقُّ النَّفَقَةُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ.

(وَ) صَحَّ نِكَاحُ (مَوْطُوءَةِ سَيِّدِهَا) أَيْ أَمَةٍ وَطِئَهَا سَيِّدُهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَتْ بِفِرَاشٍ لِمَوْلَاهَا فَإِنَّهَا لَوْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ فَلَا يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْفِرَاشَيْنِ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ لَكِنْ عَلَى الْمَوْلَى أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا صِيَانَةً لِمَائِهِ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا أُحِبُّ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَاخْتَارَهُ أَبُو اللَّيْثِ، وَلَوْ قَالَ وَمَوْطُوءَةُ السَّيِّدِ لَكَانَ أَوْلَى (أَوْ) مَوْطُوءَةُ (زَانٍ) بِأَنْ رَأَى امْرَأَةً تَزْنِي فَتَزَوَّجَهَا جَازَ وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَطَأَهَا بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ عَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ أَمَّا قَوْله تَعَالَى {وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ} [النور: 3] فَمَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ} [النساء: 3] أَوْ الْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ فِيهِ الْوَطْءُ يَعْنِي الزَّانِيَةَ لَا يَطَؤُهَا إلَّا زَانٍ فِي حَالَةِ الزِّنَا وَمَا فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ زَنَتْ زَوْجَتُهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَحِيضَ لِاحْتِمَالِ عُلُوقِهَا فَضَعِيفٌ تَأَمَّلْ.

(وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ وَإِحْدَاهُمَا مُحْرِمَةٌ صَحَّ نِكَاحُ الْأُخْرَى) وَبَطَلَ نِكَاحُ الْمُحْرِمَةِ.
(وَ) الْمَهْرُ (الْمُسَمَّى

اسم الکتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف : شيخي زاده، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست