مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
لسان الحكام
المؤلف :
ابن الشحنة، لسان الدين
الجزء :
1
صفحة :
431
بنت ابْن أُخْت وَابْن بنت اخ وَبنت بنت أَخ فَعِنْدَ ابي يُوسُف يعْتَبر الْأَبدَان وَعند مُحَمَّد خمس المَال لبِنْت ابْن الْأُخْت وَثلثا أَرْبَعَة الْأَخْمَاس لِابْنِ بنت الْأَخ وَثلث أَرْبَعَة الْأَخْمَاس لبِنْت بنت الْأَخ
ابْن أُخْت لأَب وَأم وَبنت أَخ لأَب وَأم فَأَبُو يُوسُف رَحمَه الله يعْتَبر الْأَبدَان دون الْأُصُول فَعنده ثلث المَال لبِنْت الْأَخ لأَب وَأم وثلثاه لِابْنِ الْأُخْت لأَب وَأم وَمُحَمّد رَحمَه الله يعْتَبر الْأُصُول دون الْأَبدَان فَعنده ثلث المَال لِابْنِ الْأُخْت لأَب وَأم وثلثاه لبِنْت الْأَخ لأَب وَأم
وَالْكَلَام فِي أَوْلَاد الْأَخَوَات وَبَنَات الاخوة لأَب كَالْكَلَامِ فِي الْفَرِيق الأول عِنْد عدمهم وَأما الْكَلَام فِي أَوْلَاد الاخوة والاخوات لأم فَهُوَ أَن أولاهم أقربهم وَلَا يفضل الذّكر على الْأُنْثَى إِلَّا فِي رِوَايَة شَاذَّة عَن أبي يُوسُف رَحمَه الله مِثَاله بنت أَخ لأم وَابْن أُخْت لأم فعندهما المَال بَينهمَا كالأصول نِصْفَانِ وَعند أبي يُوسُف على تِلْكَ الرِّوَايَة أَثلَاثًا بِخِلَاف الْأُصُول
وَإِذا اجْتمع ثَلَاثَة أَوْلَاد أَخَوَات متفرقات أَو ثَلَاث بَنَات اخوة مُتَفَرّقين واستووا فِي الْقرب والدرجة فَعِنْدَ أبي يُوسُف رَحمَه الله وَهُوَ رِوَايَة عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله يعْتَبر الْأُصُول مِثَاله بنت أُخْت لأَب وَأم وَبنت أُخْت لأَب وَبنت أُخْت لأم فَعِنْدَ أبي يُوسُف رَحمَه الله المَال كُله لبِنْت الْأُخْت لأَب وَأم وَعند مُحَمَّد خمس المَال لبِنْت الْأُخْت لأم وخمسه لبِنْت الْأُخْت لأَب وَثَلَاثَة أخماسه لبِنْت الْأُخْت لأَب وَأم
بنت أَخ لأَب وَأم وَبنت أَخ لأم فَعِنْدَ ابي يُوسُف رَحمَه الله المَال كُله لنت الْأَخ لأَب وَأم وَعند مُحَمَّد سدس المَال لبِنْت الْأَخ لأم وَالْبَاقِي لبِنْت الْأَخ لأَب وَأم
وَإِذا اجْتمعت ثَلَاث بَنَات أَخَوَات متفرقات وَثَلَاث بَنَات اخوة مُتَفَرّقين فَعِنْدَ أبي يُوسُف رَحمَه الله المَال كُله بَين بنت الْأَخ لأَب وَأم وَبَين بنت الْأُخْت لأَب وَأم نِصْفَانِ وَعند مُحَمَّد ثلث المَال بَين بنت الْأَخ لأم وَبَين بنت الْأُخْت لأم نِصْفَانِ وَثلثا المَال بَين بنت الْأَخ لأَب وَأم وَبَين بنت الْأُخْت لأَب وَأم أَثلَاثًا كَمَا فِي الْأُصُول وَكَذَا ولد الاخوة وَالْأَخَوَات إِذا كَانَت قرَابَته ذَات جِهَتَيْنِ فَهُوَ على اخْتِلَاف قد مر فِي الصِّنْف الأول مِثَاله ابْن أَخ لأم هُوَ ابْن أُخْت لأَب وَبنت أُخْت لأَب وَأم فَعِنْدَ أبي يُوسُف رَحمَه الله المَال كُله لبِنْت الْأُخْت لأَب وَأم وَعند مُحَمَّد المَال كُله على خَمْسَة ثَلَاثَة أخماسه لبِنْت الْأُخْت لأَب وَأم وخمساه لِابْنِ الْأَخ لأم الَّذِي هُوَ ابْن الْأُخْت لأَب
فصل فِي الصِّنْف الرَّابِع
وهم الْأَعْمَام لأم وَمن فِي معناهم من كَانَ لأَب وَأم أولى مِمَّن كَانَ لأَب وَمن كَانَ لأَب كَانَ أولى مِمَّن كَانَ لأم مِثَاله عمَّة لأَب وام فَهِيَ أولى من الْعمة لأَب وَالَّتِي من الْأَب أولى من الَّتِي لأم
خَالَة لأَب وَأم وَخَالَة لأَب فَالْأولى أولى خَال لأَب وخال لأم فالخال للاب أولى
وَإِنَّمَا يعْتَبر هَذَا التَّرْجِيح فِي جنس وَاحِد وَلَا يعْتَبر فِي جِنْسَيْنِ إِلَّا فِي رِوَايَة شَاذَّة عَن أبي يُوسُف رَحمَه الله مِثَاله عمَّة لأَب وَأم وَخَالَة لأَب فَالْمَال بَينهمَا أَثلَاثًا ثُلُثَاهُ للعمة وَثلثه للخالة وَعند أبي يُوسُف على تِلْكَ الرِّوَايَة المَال كُله للعمة وَإِذا اجْتمع العمات والأخوال والخالات فالثلثان للعمات بَينهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَالثلث للأخوال والخالات بَينهم للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَالْكَلَام فِي أَوْلَاد هَؤُلَاءِ وَبَنَات الْأَعْمَام أَن أولاهم أقربهم فَإِن اسْتَووا فِي الْقرب فَمن كَانَ لأَب وَأم
اسم الکتاب :
لسان الحكام
المؤلف :
ابن الشحنة، لسان الدين
الجزء :
1
صفحة :
431
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir