responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لسان الحكام المؤلف : ابن الشحنة، لسان الدين    الجزء : 1  صفحة : 430
الثَّانِي ثمَّ على الثَّالِث الى أَن يَنْتَهِي مِثَاله بنت بنت بنت وَبنت ابْن بنت وَابْن ابْن بنت فَعِنْدَ أبي يُوسُف يعْتَبر الْأَبدَان وَعند مُحَمَّد خمس المَال لبِنْت بنت الْبِنْت وَثلثا أَرْبَعَة الْأَخْمَاس لِابْنِ ابْن الْبِنْت وَثلث اربعة الْأَخْمَاس لبِنْت ابْن الْبِنْت وَلَو كَانَ مَعَهم ابْن بنت بنت أَيْضا فَعِنْدَ مُحَمَّد ثلث الثُّلثَيْنِ لبِنْت ابْن الْبِنْت وَثلثا الثُّلثَيْنِ لِابْنِ ابْن الْبِنْت وَثلث الثُّلُث لبِنْت بنت الْبِنْت وَثلثا الثُّلُث لِابْنِ بنت الْبِنْت وَكَذَا الْبَنَات فاذا كَانَت قرَابَته من جِهَتَيْنِ قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد من كَانَ لَهُ قرابتان من ذَوي الارحام يَرث من القرابتين جَمِيعًا وَهِي رِوَايَة عَن أبي يُوسُف رَحمَه الله وَعنهُ أَنه لَا يَرث الا من جِهَة وَاحِدَة كَمَا فِي الْجدّة ذَات الْجِهَتَيْنِ عِنْده مِثَاله ابْن ابْن بنت هُوَ ابْن بنت بنت وَبنت بنت بنت صورته رجل لَهُ بنتان ماتتا وخلفت إِحْدَاهَا ابْنا وَالْأُخْرَى بِنْتا فَتزَوج الابْن الْبِنْت فَولدت لَهُ ابْنا ثمَّ تزَوجهَا رجل آخر فَولدت لَهُ بِنْتا فالمولود أَولا ابْن ابْن بنت وَهُوَ ابْن بنت بنت والمولودة ثَانِيًا بنت بنت بنت فَلَو مَاتَ الزَّوْجَانِ ثمَّ مَاتَ الْجد فَعِنْدَ أبي يُوسُف رَحمَه الله فِي رِوَايَة المَال بَينهمَا أَخْمَاسًا خمس المَال لبِنْت بنت الْبِنْت وَأَرْبَعَة أخماسه لذِي القرابتين وَعنهُ فِي رِوَايَة يقسم المَال بَينهمَا أَثلَاثًا سَهْمَان لذِي القرابتين لمَكَان الذُّكُورَة وَسَهْم لبِنْت بنت الْبِنْت وَعند مُحَمَّد سدس المَال لبِنْت بنت الْبِنْت وَخَمْسَة أسداسه لذِي القرابتين
فصل فِي الصِّنْف الثَّانِي
وهم الجدود الْفَاسِدَة والجدات الفاسدات أولاهم بِالْمِيرَاثِ أقربهم الى الْمَيِّت فَإِن اسْتَووا فِي الْقرب فَمن يُدْلِي بوارث فَهُوَ أولى عِنْد الْبَعْض وَلَا تَفْضِيل لَهُ عِنْد الآخرين فَإِن اسْتَووا فِي الْقرب وَلَيْسَ فيهم من يُدْلِي بوارث نظر فَإِن كَانُوا من جَانب وَاحِد من جَانب الْأَب أَو من جَانب الْأُم واتفقت صفة من يدلون بهم فالقسمة على أبدانهم إِن كَانُوا ذُكُورا أَو إِنَاثًا فبالسوية وَإِن كَانُوا مختلطين فالذكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِن اخْتلفت صفة من يدلون بهم يقسم على أدنى بطن الى الْمَيِّت اخْتلف كَمَا فِي الصِّنْف الأول
وَإِن كَانُوا من جانبين يَجْعَل الثُّلُثَانِ لقرابة الاب وَالثلث لقرابة الْأُم ثمَّ مَا اصاب كل فريق يقسم فِيمَا بَينهم كَمَا لَو انفردوا ومثاله أَب أم أَب الْأَب وَأب أَب أم الْأَب فهما جدان من قبل الْأَب وَأب أم أَب الْأُم وَأب أَب أم الْأُم فهما جدان من قبل الْأُم فَيقسم المَال أَولا أَثلَاثًا ثُلُثَاهُ لقرابة الْأَب وَالثلث لقرابة الْأُم ثمَّ مَا اصاب قرَابَة الْأَب يقسم أَثلَاثًا ثُلُثَاهُ لجده من قبل أَبِيه وَهُوَ أَب أم الْأَب وَثلثه لجده من قبل أمه وَهُوَ أَب أَب أم الْأَب وَمَا أصَاب قرَابَة الْأُم فَكَذَلِك ثُلُثَاهُ لجدها من قبل ابيها وَهُوَ أَب أم أَب الْأُم وَثلثه لجدها من قبل أمهَا وَهُوَ أَب أَب أم الْأُم وَهَذَا الْجَواب على قَول من لَا يعْتَبر المدلي بالوارث وَأما من يعْتَبر الإدلاء بالوارث فَعنده المَال كُله للْجدّ الْمَذْكُور أَولا وَهُوَ أَب أم اب الْأَب
فصل فِي الصِّنْف الثَّالِث
فَالْكَلَام فِي أَوْلَاد الْأَخَوَات وَبَنَات الاخوة لأَب وَأم أَن أولاهم اقربهم وَعند الاسْتوَاء فِي الْقرب من كَانَ ولد الْوَارِث أولى فالقسمة على أبدانهم إِذا اتّفقت أصولهم وَإِن اخْتلفت فَهُوَ على اخْتِلَاف قد مر فِي الصِّنْف الأول مِثَاله بنت الْأُخْت أولى من بنت بنت الْأُخْت لِأَنَّهَا أقرب وَبنت ابْن الْأَخ أولى من بنت بنت الْأَخ لِأَنَّهَا ولد الْوَارِث
بنت أُخْت وَابْن أُخْت فَالْمَال بَينهمَا للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ

اسم الکتاب : لسان الحكام المؤلف : ابن الشحنة، لسان الدين    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست