اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح الجزء : 1 صفحة : 84
الركن السادس: القعود الأخير: وقيل هو شرط لأنه شرع للخروج.
مقداره: الجلوس قدر التشهدّ، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين علَّمه التشهد: (إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد) [1] ، فبيَّن الحديث أن تمام الصلاة به. إذاً هو فرض.
شروطه: يشترط تأخيره عن الأركان لأنه إنما شرع لختمها، ويترتب على هذا أنه إذا نسي سجدة صُلْبية [2] فسجدها أو سجد للتلاوة عليه إعادة القعود، فإذا لم يعده فإن صلاته فاسدة.
أما سجود السهو فإنه يرفع التشهد فقط، فلو لم يعد القعود بعد سجود السهو صحت صلاته مع الكراهة.
ومن شروط صحة الأركان.
-1 - الترتيب: بأن يقدم القيام على الركوع والركوع على السجود والسجود على القعود بحسب ترتيبها الوارد في حديث المسيء صلاته المتقدم.
-2 - أداؤها متيقظاً، فلا يعتد بركوع أو سجود أداه نائماً. ولو نوى متيقظاً يعيد ما فاته نائماً، والخلاف قائم فيما لو نام في القعود الأخير.
-3 - يشترط لصحة الأركان أن يعرف صفتها، يعني فرضاً أو سنة، وكذا أن يعرف صفة ما يصليه فرضاً أو سنة. أي المهم أن لا يعتقد الفرض سنة حتى لا يتنفل بمفروض، أما لو اعتقد السنة فرضاً أو اعتقد أن جميع أفعال الصلاة فرض فلا حرج. [1] أبو داود: ج 1 / كتاب الصلاة باب 182/970. [2] السجدة الصلبية: سجدة من صلب الصلاة.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح الجزء : 1 صفحة : 84