responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح    الجزء : 1  صفحة : 152
ثالثاً: زكاة الغنم:
أول نصاب الغنم أربعون، ولا يجب في أقل منها صدقة.
مقدار الزكاة: إذا بلغ الملك أربعين من الغنم فزكاته شاة واحدة.
فإذا بلغ الملك مائة وإحدى وعشرين فزكاته شاتان.
فإذا بلغ الملك مائتين وواحدة فزكاته ثلاث شياه.
فإذا بلغ الملك أربعمائة فزكاته أربع شياه.
ثم في كل مائة شاة، وذلك لما ورد في كتاب سيدنا أبي بكر إلى أنس بن مالك رضي الله عنهما وفيه: ( ... وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها) [1] . وفي رواية أخرى لحديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: (ولا يُخرج من الصدقة هَرِمة، ولا ذات عَوَار، ولا تَيْس، إلا ما شاء المُصَدِّق) [2] . ولا يجزئ في زكاة النعم إلا الثَّنيّ [3] .

[1] البخاري: ج 2 / كتاب الزكاة باب 37/1386.
[2] البخاري: ج 2 / كتاب الزكاة باب 38/1387.
[3] الثني: هو الذي أتم السنة وطعن في الثانية.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست