responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح    الجزء : 1  صفحة : 151
ثانياً: زكاة البقر:
نصاب البقر: أول نصاب البقر ثلاثون.
زكاته: إذا بلغ الملك ثلاثين من البقر فزكاته تبيع [1] أو تبيعة.
فإذا بلغ الأربعين فزكاته مسنَّة [2] .
فإذا بلغ الستين فزكاته تبيعان.
فإذا بلغ السبعين فزكاته مسنَّة وتبيع.
فإذا بلغ الثمانين فزكاته مسنتان.
ودليل ذلك ما روي (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة) [3] .

[1] التبيع من البقر: هو الذي بلغ سنة وطعن في الثانية.
[2] المسنة: ما لها من العمر سنتان وطعنت في الثالثة.
[3] الترمذي: ج 3 / كتاب الزكاة باب 5/623.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست