responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 681
يقبل ويباشر وهو صائم" رواه الشيخان وهذا ظاهر الرواية وعن محمد أنه كره الفاحشة وهي رواية الحسن عن الإمام لأنها لا تخلو عن فتنة وفي الجوهرة وقيل إن المباشرة تكره وإن أمن على الصحيح وهي أن يمس فرجه فرجها "ودهن الشارب" بفتح الدال على أنه مصدر وبضمها على إقامة اسم العين مقام المصدر لأنه ليس فيه شيء ينافي الصوم "والكحل" لأنه عليه الصلاة والسلام اكتحل وهو صائم "والحجامة" التي لا تضعفه عن الصوم "والفصد" كالحجامة وذكر شيخ الإسلام أن شرط الكراهة ضعف يحتاج فيه إلى الفطر "و" لا يكره له "السواك آخر النهار بل هو سنة كأوله" لقوله عليه الصلاة والسلام: "من
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: "على الصحيح" وتقدم عدم الخلاف في كراهتها قوله: "وبضمها على إقامة اسم العين مقام المصدر" لا وجه يظهر لهذه الإقامة وإنما يكون الكلام حينئذ على حذف المضاف أي استعمال مثلا إنما يباح إذا لم يقصد به الزينة أو تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة والأخذ من اللحية وهو دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الإعاجم فتح وحديث الاكتحال يوم عاشوراء ضعيف لا موضوع كما زعم ابن عبد العزيز وحديث التوسعة فيه على العيال صحيح اهـ در أي فإنه ورد أنه من وسع على عياله فيه وسع الله تعالى عليه سائر عامه قوله: "لأنه الخ" علة لعدم الكراهة قوله: "والكحل" أي إذا لم يقصد به الزينة فإن قصدها كره نهر واعلم أنه لا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزينة فالقصد الأول لدفع الشين وإقامة ما به الوقار وإظهار النعمة شكرا لا فخرا وهو أثر أدب النفس وشهادتها والثاني أثر ضعفها وقالوا: بالخضاب أوردت السنة ولم يكن بقصد الزينة ثم بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصد مطلوب فلا يضره إذا لم يكن ملتفتا إليه بحر عن الكمال.
فرع لبس الثياب الجميلة يباح إذا لم يتكبر به وإلا حرم وعدم الكبر أن يكون بها كما كان قبلها وفي الكحل الضبطان السابقان في دهن قوله: "والحجامة التي لا تضعفه عن الصوم" وينبغي له أن يؤخرها إلى وقت الغروب كذا في الشرح قوله: "ولا يكره له السواك آخر النهار" وكرهه الشافعي بعد الزوال لقوله صلى الله عليه وسلم: "لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك إلا ذفر" ولنا ما ذكره المصنف وليس فيما روي دلالة على أنه لا يستاك ومدحه صلى الله عليه وسلم للخلوف لأنهم كانوا يتحرجون عن الكلام معه لتغير فمهم فمنعهم عن ذلك بذكر شأنه زيلعي وهذا لا يقتضي أفضليته على السواك والخلوف بضم الخاء المعجمة وهو الصواب وقيل المشهور وغير المشهور الفتح وهو ما تخلف بعد الطعام من رائحة كريهة بخلاء المعدة من الطعام ذكره السيد في الحاشية عن العلامة نوح ومعنى كون الخلوف عند الله أطيب إنه يثاب الصائم عليه أكثر مما يثاب على التطيب بالمسك في المواضع التي يطلب فيها التطيب بالروائح الطيبة كيوم الجمعة والعيدين وقيل معناه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم والمراد

اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 681
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست