اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 680
الكندر لأنه يتهم بالإفطار بمضغه سواء المرأة والرجل قال الإمام علي رضي الله عنه: إياك وما يسبق إلى العقول إنكاره وإن كان عندك اعتذاره. وفي غير الصوم يستحب للنساء وكره للرجال إلا في خلوة وقيل يباح لهم "و" كره له "القبلة والمباشرة" الفاحشة وغيرها "إن لم يأمن فيهما على الإنزال أو الجماع في ظاهر الرواية" لما فيه من تعريض الصوم للفساد بعاقبة الفعل ويكره التقبيل الفاحش بمضغ شفتها كما في الظهيرية "و" كره له "جمع الريق في الفم" قصدا "ثم ابتلاعه" تحاشيا عن الشبهة "و" كره له فعل "ما ظن أنه يضعفه" عن الصوم "كالفصد والحجامة" والعمل الشاق لما فيه من تعريض الإفساد "وتسعة أشياء لا تكره للصائم" وهي وإن علمت بالمفهوم ساغ ذكرها للدليل "القبلة والمباشرة مع الأمن" من الإنزال والوقاع لما روي عن عائشة رضي الله عنها "أنه علية الصلاة والسلام كان
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: "لأنه يتهم بالإفطار" علة الكراهة أي ولا يجوز الوقوف مواقف التهمة قال صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهمة" قوله: "إياك الخ" أي أحذرك فعله قوله: "وإن كان عندك اعتذاره" أي الاعتذار عنه قوله: "يستحب للنساء" لقيامه مقام السواك في حقهن لضعف بنيتهن فقد لا تحتمل السواك فيخشى على اللثة والسن منه كما في الفتح وظاهره أنه يقوم مقام السواك ولو استعمل في غير حالة الوضوء والظاهر أنه لا يحصل لهن الثواب الموعود على السواك إلا بالنية كما أنه في السواك كذلك قوله: "وكره للرجال" وظاهر ما في الفتح أنها كراهة تحريم وعبارته والأولى الكراهة للرجال إلا لحاجة لأن الدليل أعني التشبه بالنساء يقتضيها في حقهم خاليا عن المعارضة قوله: "إلا في خلوة" زاد في الدر بعذر فالكراهة لا تنتفي إلا بقيدين الخلوة والعذر وهو كتسهيل ريح وتقليل بخر بفمه قوله: "وقيل يباح لهم" قال فخر الإسلام قال ولكن يستحب للرجال تركه قوله: "وكره له القبلة الخ" التفصيل في غير القبلة الفاحشة أما هي وهي أن يمص شفتها فيكره على الإطلاق والجماع فيما دون الفرج كالقبلة في ظاهر الرواية هندية والمراد بالجماع المباشرة والمعانقة يجري فيها التفصيل على المشهور نهر قوله: "والمباشرة الفاحشة" هي أن يتعانقا وهما متجردان ويمس فرجه فرجها وظاهره أنها على هذا التفصيل وفي الهندية الصحيح أن المباشرة الفاحشة تكره وإن أمن بل نقل عن المحيط عدم الخلاف في كراهتها قوله: "الإنزال أو الجماع" فلا بد من الأمن منهما حتى تنتفي الكراهة فإن خشي أحدهما ثبتت الكراهة قالهالسيد في الحاشية قوله: "لما فيه" أي فيما ذكر من القبلة والمباشرة قوله: "بعاقبة الفعل" متعلق بالفساد قوله: "بمضغ شفتها" متعلق بالفاحش والباء للسببية والأولى بمص والمراد به الأخذ بأطراف الأسنان تحاشيا عن الشبهة أي شبهة المفطر كالماء قوله: "لما فيه من تعريض الإفساد" عبارة الشرح لما فيه من تعريضه للإفساد والضمير للصوم وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله قوله: "للدليل" أي لأجل ذكر الدليل عليها.
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 680