responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 389
فتصير أربعا "و" منها ركعتان "بعد المغرب" ويستحب أن يطيل القراءة في سنة المغرب لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى منهما ألم تنزيل وفي الثانية تبارك الذي بيده الملك كذا في الجوهرة وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن ينطق مع أحد يقرأ في الأولى بالحمد وقل يا أيها الكافرون والثانية بالحمد وقل هو الله أحد خرج من ذنوبه كما تخرج الحية من سلخها" "و" منها ركعتان "بعد العشاء" "وأربع قبل الظهر" لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك الأربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي" كذا في الاختيار وقال في البرهان كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك فقال: "إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير" قلت أفي كلهن قراءة قال نعم قلت أيفصل بينهن بسلام قال لا ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد مسلم يصلي في كل يوم اثنتي عشر ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة" رواه مسلم زاد في الترمذي والنسائي: "أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة "و" منها أربع "قبل الجمعة" لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن "و" منها أربع "بعدها" لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة أربع ركعات يسلم في آخرهن فلذا قيدنا به في الرباعيات فقلنا "بتسليمة" لتعلقه بقوله وأربع وقال الزيلعي حتى لو صلاها بتسليمتين لا يعتد بها
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
حذفه لأنه يأتي الكلام على ذلك قريبا قوله: "ومنها ركعتان بعد المغرب" في شرح الوقاية لشيخي زاده ما نصه قال صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصلوات عند الله المغرب" لم يحطها عن مسافر ولا مقيم فتح بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له قصرين في الجنة ومن صلى بعدها أربع ركعات غفر له ذنوب عشرين أو قال أربعين سنة قوله: "كان يقرأ في الأولى منهما الخ" يعني أحيانا كما في شرح المشكاة قوله: "من سلخها" أي ما سلخ عنها وهو جلدها قوله: "وأربع قبل الظهر" قال في البحر ويقرأ في كل ركعة نحو امن عشر آيات وكذا في الأربع بعد العشاء قوله: "لم تنله شفاعتي" أي الشفاعة الخاصة المترتبة على فعلها قوله: "فلذا قيدنا" أي لقوله لا يفصل في شيء منهن وقوله يسلم في آخرهن قوله: "لتعلقه" الأولى حذفه لفهمه من قوله في الرباعيات وقال أبو يوسف يصلي أربعا قبل الجمعة وستا بعدها وفي الكرخي محمد مع أبي يوسف وفي المنظومة مع الإمام ثم عند أبي يوسف يصلي أربعا ثم اثنتين كذا في الحدادي ولو أخر السنة لا تكون سنة على الصحيح والكلام بين السنة والفرض وكل عمل ينافي التحريمة لا يسقطها ولكن ينقص ثوابها على الأصح وفي الحلبي لو أراد أن يصلي النوافل ينذرها ثم يصليها كما هي ثم نقل عن شرف الأئمة أن أداء النفل بعد النذر أفضل من أدائه دون النذر

اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست