اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 388
الله تعالى لو صلى قاعدا من غير عذر لا يجوز وروى المرغيناني عن أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل" وقال صلى الله عليه وسلم: "ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها" ثم اختلف في الأفضل بعد ركعتي سنة الفجر قال الحلواني ركعتا المغرب ثم التي بعد الظهر ثم التي بعد العشاء ثم التي قبل الظهر ثم التي قبل العصر ثم التي قبل العشاء وقيل التي بعد العشاء والتي قبل الظهر وبعده وبعد المغرب كلها سواء وقيل التي قبل الظهر آكد قال الحسن وهو الأصح وقد ابتدأ في المبسوط بها "ركعتان بعد الظهر" ويندب أن يضم إليها ركعتين
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
السنن" لكثرة ما ورد فيها من المرغبات قوله: "أنها واجبة" أجمعوا على أنها لا تصح قاعدا من غير عذر كما في الخلاصة ويخشى على جاحدها الكفر كما في المضمرات وتقضي إذا فاتت مع الفرض دون غيرها والأصح أنها تصاب بمطلق النية وفي مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وفي مسند الإمام أحمد ابن عباس في الأولى بخاتمة البقرة وفي الثانية: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا} الآية فتستحب قراءة هاتين السورتين وهذه الآيات على سبيل المناوبة أياما واستحسن الغزالي أن يقرأ في الأولى ألم نشرح وفي الثانية ألم تر كيف وقال إن ذلك يرد شر اليوم كذا في ابن أميرحاج لكنه لم يرد في السنة كما في مقاصد السخاوي والأفضل في سنة الفجر أداؤها في أول الوقت مع التخفيف وقيل يفضل الأسفار وفي البناية عن المبسوط يكره الكلام بعد إنشقاق الفجر لأنها ساعة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار كما في تأويل إن قرآن الفجر كان مشهودا فلا ينبغي أن يشهدهم إلا على خير وفي حكاية الإجماع على أنها لا تصلي من قعود نظر بل المجمع عليه إنما هو تأكدها والمعتمد جوازها من قعود كما يأتي في الشرح قوله: "وإن طردتكم الخيل" المقصود الحث على الفعل وإلا فترك الفرد عند طرد الخيل يباح لعدم التمكن قوله: "أحب إلي من الدنيا وما فيها" باعتبار ما يترتب على فعلها من الثواب قوله: "ثم اختلف في الأفضل" أي من المؤكدات والمستحبات.
قوله: "قال الحلواني ركعتا المغرب" فإنه صلى الله عليه وسلم لم يدعهما سفرا ولا حضرا كذا في الشرح قوله: "ثم التي بعد الظهر" لأنها سنة متفق عليها بخلاف التي قبلها لأنه قيل أنها للفصل بين الأذان والإقامة كذا في الشرح قوله: "وهو الأصح" كذا صححه في الدراية والعناية والنهاية وعلله في البحر بأنه ورد فيها وعيد هو قوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك الأربع التي قبل الظهر لم تنله شفاعتي" وكذا ذكر تصححه العلامة نوح قوله: "وقد ابتدأ" أي الإمام محمد في المبسوط بها وهو لا يدل على أفضليتها لأن الظهر أول صلاة في الوجود قوله: "ويندب أن يضم إليهم ركعتين" وهو مخير إن شاء جعلها بسلام واحد وإن شاء جعلها بسلامين والأولى
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 388