اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 258
الصحيح بل في الأولوية مع التيقن بحال الأمام "و" يسن "وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته" لحديث علي رضي الله عنه أن من السنة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة "وصفة الوضع أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ" لأنه لما ورد أنه يضع الكف على الكف وورد الأخذ فاستحسن كثير من المشايخ تلك الصفة عملا بالحديثين. وقيل أنه مخالف للسنة والمذاهب
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
التعقيب واختلف في إدراك فضل التحريمة على قولهما فقيل إلى الثناء كما في الحقائق وقيل إلى نصف الفاتحة كما في النظم وقيل في الفاتحة كلها وهو المختار كما في الخلاصة وقيل إلى الركعة الأولى وهو الصحيح كما في المضمرات وقيل بالتأسف على فوت التكبيرة مع الإمام ذكره القهستاني والسلام مثل التحريمة من حيث المقارنة على أصح الروايتين عن الإمام فلا فرق وفي رواية عنه يسلم بعده وعليها فالفرق بينه وبين التحريمة عنده أن التكبير شروع في العبادة فيستحب فيه المبادرة والسلام خروج عنها فلا يستحب فيه كما في التبيين قوله: "ولا خلاف في الجواز على الصحيح" وقيل الخلاف في الجواز والثمرة تظهر فيما إذا كان إحرام المقتدي مقارنا لإحرام إمامه حيث يجوز عند الإمام لا عندهما وأما الجواز فيما إذا كان إحرامه بعد إحرام إمامه فمتفق عليه قوله: "مع التيقن بحال الإمام" هذا رد لقول الصاحبين إن في القرآن احتمال وقوع التكبير سابقا على تكبير الإمام قال في الشرح وهذا غير معتبر لأن كلامنا فيما إذا تيقن عدم السبق قوله: "ويسن وضع الرجل يده اليمنى" كما فرع من التكبير للإحرام بلا إرسال ويضع في كل قيام من الصلاة ولو حكما فدخل القاعد ولا بد في ذلك القيام أن يكون فيه ذكر مسنون[1] وما لا فلا كما في السراج وغيره وقال محمد لا يضع حتى يشرع في القراءة فهو عندهما سنة قيام فيه ذكر مشروع وعنده سنة للقراءة فيرسل عنده حالة الثناء والقنوت وفي صلاة الجنازة وعندهما يعتمد في الكل وأجمعوا أنه يرسل في القومية من الركوع والسجود وبين تكبيرات العيدين لعدم الذكر والقراءة في هذه المواضع فإن قيل في القومة من الركوع ذكر مشروع وهو التسميع والتحميد فينبغي أن يضع فيها على قولهما أجيب بأن المراد قيام له قرار وهذا الإقرار له اهـ وهل يضع فيها في صلاة التسابيح لكون القيام له قرار فيه ذكر مسنون يراجع قوله: "محلقا بالخنصر الخ" أي ويبسط ثلاثة أصابعه على الذراع قوله: "فاستحسن كثير من المشايخ" قال في المفيد وهو المختار وقال ابن أمير حاج وربما يشهد له ما رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان ثم وضع يده اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرسغ والساعد اهـ. [1] قوله وما لا فلا هنا في بعض النسخ زيادة ونصها وما لا فلا ما لم يطل فحينئذ يضع كما في السراج وغيره اهـ
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 258