اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 257
أنها ترفع حذاء أذنيها "و" يسن "نشر الأصابع" وكيفيته أن لا يضم كل الضم ولا يفرج كل التفريج بل يتركها على حالها منشورة لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه ناشرا أصابعه "و" يسن "مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه" عند الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا. لأن إذا للوقت حقيقة عندهما بعد إحرام الإمام جعلا الفاء للتعقيب ولا خلاف في الجواز على
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
قوله: "ويسن نشر الأصابع" ويكون بطن الكف والأصابع إلى القبلة قوله: "لأنه صلى الله عليه وسلم الخ" دليل لقوله ويسن نشر الأصابع الخ.
تتمة لا ترفع الأيدي إلا في مواطن منها ما هنا وهو افتتاح الصلاة ومنها الكبير للقنوت في الوتر وفي العيدين وعند استلام الحجر وعلى الصفا والمروة وبجمع مزدلفة وعرفات وعند المقامين وعند الجمرتين الأولى والوسطى كذا ورد في الحديث وفي حديث آخر عن ابن عباس يدل الاستلام الحجر وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت وصفة الرفع فيها مختلفة ففي الافتتاح والقنوت والعيدين يرفعهما حذاء أذنيه وفي الاستلام والرمي حذاء منكبيه ويجعل باطنهما في الأول نحو الحجر وفي الثاني نحو الكعبة في ظاهر الرواية وفيما عدا ذلك كالداعي فيرفع يديه حذاء صدره باسطا كفيه نحو السماء ويكون بينهما فرجة وإن قلت والإشارة بمسبحته لعذر أو برد يكفي في الدعاء ومسح الوجه عقبه سنة ويكره الرفع في غير هذه المواطن فلا يرفع يديه عند الركوع ولا عند الرفع منه ولا في تكبيرات الجنازة غير الأولى لحديث مسلم مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب فيل شمس أي صعب اسكنوا في الصلاة فلو فعله في الصلاة قيل تفسد والمختار لا كما في النهر وهو الصحيح سراج قوله: "ويسن مقارنة إحرام المقتدي الخ" لكن يشترط أن لا يكون فراغه من الله أو من أكبر قبل فراغ الإمام منهما[1] فلو فرغ من قوله الله مع الإمام أو بعده وفرغ من قوله أكبر قبل فراغ الإمام منه لا يصح شروعه في أظهر الروايات وهو الأصح لأنه إنما يكون شارعا بالجملة ولا يدرك فضلية التحريمية مع الإمام عند الإمام إلا بالمقارنة في الإحرام قوله: "لأن إذا للوقت حقيقة" فتقدير الحديث فكبروا في زمن تكبير الإمام والفاء تستعمل للقرآن أيضا كما في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فانصتوا وكذا قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} [الأعراف: 204] الآية حيث يجب الاستماع والإنصاب زمن القراءة لا بعدها قوله: "وعندهما بعد إحرام الإمام" من غير فصل فيصل ألف الله من المقتدى براء أكبر من الإمام كذا في القهستاني قال السرخسي وباقي الأفعال على هذا الخلاف وأشار شيخ الإسلام إلى أن المقارنة فيها أفضل بالاتباع قال بعضهم والمختار للفتوى في التحريمة أفضلية [1] قوله: فلو فرغ من قوله الله إلخ في بعض النسخ هنا زيادة ونص العبارة هكذا فلو فرغ من قوله: الله قبل فراغ الإمام منه ووقع أكبر بعد قول الإمام: إياه أو قال: الله مع الإمام إلى آخرما هنا اهـ.
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 257